قال مصدر مسئول بوزارة التنمية المحلية إن الوزارة لديها ثقة كاملة فى لجنة تعديل الدستور، كما أنها لم تقدم حتى الآن أى اقتراحات أو نصوص وتعديلات على قوانين وتشريعات المحليات.
وأوضح المصدر أن القائمين على لجنة تعديل الدستور هم شخصيات كفاءات لديهم القدرة على صناعة دستور متكامل دون التعدى أو التقصير فى قوانين وتشريعات المحليات.
وأضافت المصادر أن الدستور الذى جرى تعديله به مواد جيدة للمحليات ومنها الفصل الرابع كاملا والخاص بنظام الإدارة المحلية، والذى يضم الفرع الأول منه: التقسيم الإدارى المحلى للدولة ومنه مادة (183) وينص على تقسم الدولة إلى وحدات إدارية محلية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتشمل المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى؛ ويجوز أن تضم الوحدة الواحدة أكثر من قرية أو حى، وأن تنشأ وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية؛ وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون، بما يكفل دعم اللامركزية، وتمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق والخدمات المحلية، والنهوض بها، وحسن إدارتها.
فيما تنص مادة (184) على تكفل الدولة ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة فنية وإدارية ومالية، وتضمن التوزيع العادل للمرافق والخدمات والموارد وتقريب مستويات التنمية والمعيشة بين هذه الوحدات؛ طبقا لما ينظمه القانون، والمادة (185) تدخل فى موارد الوحدات المحلية الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى الأصلية والإضافية. وتتبع فى جبايتها القواعد والإجراءات المتبعة فى جباية أموال الدولة.
وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
ومادة (186) ينظم القانون تعاون الوحدات المحلية فى الأعمال ذات النفع المشترك، ووسائل التعاون بينها وبين أجهزة الدولة، مادة (187) وتنص على ينظم القانون طريقة اختيار المحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى، ويحدد اختصاصاتهم، الفرع الثانى: المجالس المحلية.
وتنص مادة (188) على تنتخب كل وحدة محلية مجلسًا بالاقتراع العام السرى المباشر لمدة أربع سنوات، ويضم إلى عضوية المجلس ممثلين عن أجهزة السلطة التنفيذية فى الوحدة المحلية دون أن يكون لهم صوت معدود.
وينتخب كل مجلس رئيسه ووكيله من بين أعضائه المنتخبين، وينظم القانون شروط وإجراءات الترشح والانتخاب، مادة (189) يختص المجلس المحلى بالوحدة التى يمثلها، وينشئ ويدير المرافق المحلية والأعمال الاقتصادية والاجتماعية والصحية وغيرها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
فيما تنص مادة (190) قرارات المجلس المحلى الصادرة فى حدود اختصاصه نهائية، ولا يجوز تدخّل السلطة التنفيذية فيها، إلا لمنع تجاوز المجلس لهذه الحدود، أو الإضرار بالمصلحة العامة، أو بمصالح المجالس المحلية الأخرى، وعند الخلاف على اختصاص هذه المجالس تفصل فيه على وجه الاستعجال قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.
فيما تنص مادة (191) يضع كل مجلس محلى موازنته وحسابه الختامى، على النحو الذى ينظمه فى القانون، مادة (192) لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إدارى شامل، وينظم القانون طريقة حل أى منها وإعادة انتخابه.
التنمية المحلية: نثق فى لجنة تعديل الدستور ولا اقتراحات جديدة لدينا
الخميس، 25 يوليو 2013 01:11 ص
اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
أ.د. سمير عبد الوهاب
وزير التنمية المحلية لا يعلم شيئا
عدد الردود 0
بواسطة:
أ.د. سمير عبد الوهاب
وزير التنمية المحلية لا يعلم شيئا
عدد الردود 0
بواسطة:
.د. سمير عبد الوهاب
كيف لا يعلم السيد الوزير
عدد الردود 0
بواسطة:
ا.د. سمير عبد الوهاب
ملاحظات على مواد الادارة المحلية فى الدستور
عدد الردود 0
بواسطة:
مصطفي يحيي حسن
تعديل ماده الدستور