خبير:إدراج "الرقابة المالية" بالباب الـ4 بالدستور لا يكفى لاستقلاليتها

الأربعاء، 24 يوليو 2013 05:35 م
خبير:إدراج "الرقابة المالية" بالباب الـ4 بالدستور لا يكفى لاستقلاليتها عبد الرحمن طه خبير أسواق المال
كتبت أسماء جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تقوم لجنة تعديل الدستور المصرى الصادر فى عام 2012 بناء على الإعلان الدستورى الصادر من الرئيس المؤقت عدلى منصور باستقبال كافة المقترحات الخاصة بالتعديلات المقترحة عليه.

ويرى عبد الرحمن طه خبير أسواق المال أن النص على إدراج الهيئة العامة للرقابة المالية فى الباب الرابع من الدستور المصرى والخاص بالهيئات المستقلة لا يكفى لتدعيم استقلالية هيئة الرقابة المالية ذلك أن نصوص مواد هذا الباب يأتى فى مضمونها ما يفرغ تلك الاستقلالية من مضمونها وذلك من نواح عدة.

وأشار إلى أن المادة 202 من الدستور تنص على أن يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى ولا يعزلون إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، والمكون من 150 عضواً ففى فرض التعيين تكون الأغلبية المتطلبة هنا هى الأغلبية البسيطة النصف + واحد ( 81) أما فى حال العزل فهى الأغلبية الساحقة الثلثين ( 106 ) والمتتبع لمجلس الشورى يرى نسبة التصويت المطلوبة تصب فى صالح رئيس الجمهورية فنص المادة 128 من الدستور تنص على أن تشكيل مجلس الشورى لا يقل عدده عن 150 أى من الممكن أن تكون هناك زيادة تتجاوز العدد المنصوص عليه مما تزيد معه النسبة المتاحة لرئيس الجمهورية وهى العشر وهى فى هذا العدد 15 عضوا ففى حال زاد هذا العدد إلى عدد 270 عضواً وهو عدد مجلس الشورى المنحل ستزيد نسبة المعينين إلى 27 عضواً، هذا بالإضافة إلى نسبة التيار المؤيد له.

وقد أظهرت آخر انتخابات عن استحواذ التيار الإسلام على نسبة 83% من المقاعد، مما يصب فى نهاية الأمر إلى صالح قرار العزل، مما يسمح بتفريغ ضمانة عدم العزل من مضمونها عند طلب الرئيس ذلك.

هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن ترك أمر التعيين والموافقة والعزل لمجلس الشورى يخلو من أى منطق من عدة أوجه منها قلة المشاركة من قبل الناخبين فى انتخابات مجلس الشورى بالإضافة إلى قلة الاختصاصات التشريعية فى وجود مجلس النواب.

ويتساءل طه عن فائدة استئثار مجلس الشورى بتلك الصلاحيات دون مجلس النواب فى حين أن التقارير السنوية تعرض من قبل الأجهزة الإدارية على مجلس النواب والشورى وفقاً لنص المادة201 من الدستور.

لذلك يرى طه ضرورة أن يكون لرئيس الهيئة والأعضاء ضمانة عدم العزل دون استثناء كما هو وارد فى نص المادة 202 و203 من الدستور المصرى كما أنه يجب أن يكون التصويت فى حالة الإصرار على العزل لمجلس النواب دون الشورى أو مجتمعين معاً وعدم تركها لمجلس الشورى وحده فقط.






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة