بعد كتابتى المقال السابق بأولوية محاربة الفساد والدفاع عن المال العام تعرضت لهجوم شديد من المتعصبين للمهن التى ينتمون إليها دون أن يقدموا الطريقة اللازمة والصحيحة للدفاع عن الحقوق والأموال العامة ودون البحث فى تحقيق المساواة بين أصحاب المراكز القانونية الواحدة من واجبات وحقوق، ومهما حدث من هجوم، فإننى سأكثف جهودى مع المخلصين الذين طالبوا مرارا وتكرارا بضرورة إلغاء الازدواجية المقررة من المشرع الفاسد على حماة الحقوق والأموال العامة محامى الحكومة والشخصيات الاعتبارية العامة بالدولة، وهم أعضاء هيئة قضايا الدولة والمحامين بالهيئات والمؤسسات العامة والبنوك والشركات العامة المتحدين فى الاختصاصات الواحدة والمراكز القانونية الواحدة لكون المشرع الفاسد قد أسبغ على محامى هيئة قضايا الدولة الصفة القضائية والاستقلالية التامة عن السلطة التنفيذية ولم يقررها لمحامى الهيئات والمؤسسات العامة والبنوك والشركات العامة والتى تدخل فى نطاقها ما يزيد على 90% من الحقوق والأموال العامة للشعب بل قرر عليهم المشرع تبعية ظالمة فاسدة للسلطة التنفيذية يأتمرون بأوامرهم ونواهيهم، كما ورد بالقانون الفاسد رقم 47 لسنة 1973 وأقصى هيئة قضايا الدولة من الدفاع عن بعض الشخصيات الاعتبارية العامة بالرغم أن نص المادة السادسة من قانونها رقم 10 لسنة 1986 يوجب دفاعها عن كافة الشخصيات الاعتبارية العامة بالدولة فكانت النتيجة ضياع وسلب ونهب مليارات الجنيهات والاعتداء على ملايين الأفدنة.
وإننا نثق فى المخلصين أعضاء اللجنة الموقرة التى ستقوم بالتعديلات الدستورية وصياغة الدستور الجديد بأنهم سيراعون مصلحة البلاد والعباد ولن يكونوا مطلقا كالسابقين الذين منحوا حقوقا لفئة وحجبوها عن فئة أخرى بالرغم أن مراكزهم القانونية واحدة واختصاصاتهم واحدة وقد يقفون معا يدافعون عن شخصية اعتبارية عامة واحدة فى دعوى واحدة أمام دائرة قضائية واحدة عن حقوق وأموال عامة للشعب المصرى.
ونسوق بعض الأسانيد والأدلة للرد على الرافضين للمساواة بين أعضاء هيئة قضايا الدولة وهؤلاء المحامين ذلك لحماية الحقوق والأموال العامة ولتحقيق العدالة الاجتماعية بين كافة أفراد الشعب الذى ضحى بكثير من شبابه بثورتى يناير 2011 ويونيو 2013
أولا: النصوص الدستورية الواردة بالإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 8/7/2013
المادة الرابعة ) المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة ولا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو النوع أو اللغة أو الدين أو العقيدة وتكفل الدولة تكافؤ الفرص بين المواطنين.
المادة الحادية عشر( للملكية العامة حرمة وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون )
المادة السادسة عشر: التى تقرر بأنه لا يجوز لأى سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة
ثانيا: مبادئ المحكمة الدستورية العليا
ونكتفى بالمبدأ الدستورى بالحكم الصادر بالدعوى رقم 86 لسنة 18 ق دستورية بتاريخ 6/12/1997 ( وكان استقلال المحامين فى أداء أعمالهم واحتكامهم إلى ضمائرهم وسلطان القانون دون غيرهما ينفى بالضرورة تبعيتهم لجهة عمل تتولى توجيههم وفرض رقابتها عليهم).
ثالثا: النصوص القانونية
أولا: قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته.
المادة الأولى: (المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون ... الخ).
المادة الثانية:( يعد محاميا كل من يقيد بجداول المحامين التى ينظمها هذا القانون وفيما عدا المحامين بهيئة قضايا الدولة يحظر استخدام لقب المحامى على غير هؤلاء) واعتقد أنه بهذا النص لا يستطيع احد أن يجادل فى وحدة المركز القانونى لهؤلاء وهؤلاء.
ثالثا: القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالهيئات والمؤسسات والبنوك والشركات العامة
المادة الأولى: والتى بها عدد كثيرا من الاختصاصات منها ( المرافعة ومباشرة الدعاوى والمنازعات أمام المحاكم وهيئات التحكيم ولدى الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائى......الخ)
وكذلك بالمادة السابعة: تشكل بوزارة العدل لجنة لشئون الإدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة برئاسة السيد المستشار وزير العدل وتختص هذه اللجنة باختصاصات هامة بشأن أعضاء الإدارات القانونية وضحتها المادة الثامنة من نفس القانون السالف، تؤكد تبعية هؤلاء الأعضاء للسيد وزير العدل وكذلك نص المادة التاسعة المتعلقة بالقيام بالتفتيش على محامى الهيئات العامة بواسطة إدارة بوزارة العدل تتكون من عدد كاف من المستشارين يندبون من بين أعضاء الهيئات القضائية.
رابعا: القانون رقم 10 لسنة 1986 بشأن هيئة قضايا الدولة.
ونكتفى بنص المادة السادسة ( تنوب هذه الهيئة عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية الهامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وهيئات التحكيم ولدى الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائى........الخ) ونتساءل لصالح من أن تقصى هيئة قضايا الدولة من الدفاع عن الهيئات والشركات والبنوك العامة وجميعها شخصيات اعتبارية عامة وهذا تأكيد على التشريع الفاسد لسلب ونهب البلاد بتكليف محامين تابعين للسلطة التنفيذية لا يتمتعون بالاستقلال اللازم.
ومما تقدم يبين أننا فى حاجة إلى نص دستورى بالدستور الجديد لحماية الحقوق والأموال العامة وتحقيق المساواة بين حماة تلك الشخصيات الاعتبارية العامة جمعيا باختيار احد الاقتراحين التاليين:
أولا: الاقتراح الأول بإضافة نص جديد بالدستور: ( تحول الإدارات القانونية الخاضعة للقانون رقم 47 لسنة 1973 بالهيئات والمؤسسات العامة والبنوك والشركات العامة إلى هيئة قضائية مستقلة تحت مسمى هيئة الدفاع عن الحقوق والأموال العامة تتبع وزارة العدل ويحدد القانون اختصاصاتها وشروط وإجراءات تعيين أعضائها وكيفية مساءلة أعضائها ويكون لأعضائها الضمانات المقررة لأعضاء هيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية )
ثانيا: الاقتراح الثانى بدمج المادتين 179، 180 ( يدمج أعضاء هيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية والمحامون بالهيئات والمؤسسات العامة والبنوك والشركات العامة فى هيئة قضائية واحدة تحت مسمى هيئة الدفاع عن الحقوق والأموال العامة ويحدد القانون اختصاصاتها وشروط وإجراءات تعيين أعضائها ويكون لأعضائها الضمانات المقررة للقضاة)
عبد الرحمن طايع يكتب: المساواة فى الواجبات والحقوق واجب دستورى
الثلاثاء، 23 يوليو 2013 05:05 م