إقرار قانون حماية المرأة من العنف الأسرى فى اللجان النيابية فى لبنان

الإثنين، 22 يوليو 2013 07:29 م
إقرار قانون حماية المرأة من العنف الأسرى فى اللجان النيابية فى لبنان البرلمان اللبنانى
بيروت (أ ف ب)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أقرت اللجان النيابية المشتركة، اليوم الاثنين، مشروع قانون حماية المرأة من العنف الأسرى المطروح على بساط البحث منذ سنوات، وذلك بعد حملات متواصلة قامت بها منظمات المجتمع المدني، يفترض إقراره فى جلسة عامة لمجلس النواب ليصبح نافذا.

ورغم اعتبار لبنان مجتمعا ليبراليا إلى حد بعيد فى المنطقة العربية على مستوى التقاليد والأداء المجتمعي، فإن العديد من قوانينه تحتاج إلى تحديث، كما أن نفوذ المرجعيات الطائفية فيه يعيق كل تغيير جذرى فى كل ما يتعلق بالأحوال الشخصية التى تتبع قانونا للطوائف، وقد لاقى مشروع قانون حماية المراة من العنف الأسرى لدى إقراره فى مجلس الوزراء العام 2010، انتقادات ورفضا من المرجعيات الدينية السنية والشيعية.

وحيا ناشطون فى المجتمع المدنى ونواب اقرار اللجان النيابية لمشروع القانون مع المطالبة باجراء تعديلات عليه لتامين مزيد من الحماية للمراة، وجاء اقرار المشروع بعد عشر أيام على وفاة رولا يعقوب فى شمال لبنان متاثرة بجروح بها نتيجة تعرضها للضرب المبرح على يد زوجها الموقوف.

وقد أثار "رولا يعقوب" موجة استياء عارم فى أوساط المجتمع المدنين وشاركت معظم وسائل الإعلام لا سيما شاشات التلفزة، منذ ذلك اليوم بحملة للضغط نحو إقرار القانون على خلفية مقتلها.

وقالت فاتن أبو شقرا، منسقة حملة تشريع حماية النساء من العنف الأسرى من منظمة "كفى عنف واستغلال" فى بيان "اليوم تم وبجهودنا جميعاً اجتياز محطة أساسية فى مشوارنا الطويل نحو الإقرار النهائى لمشروع حماية النساء من العنف الأسرى فى الهيئة العامة لمجلس النواب اللبناني"، وتضم "كفى" 60 جمعية تناضل منذ 2008 من اجل اقرار القانون".

وأضافت أبو شقرا فى اتصال هاتفى مع وكالة فرانس برس أن مشروع القانون "لا يحمى حقوق المراة بالتحديد"، مشيرة الى تعديل عنوانه ليضاف اليه كل أفراد الأسرة.

وأوضحت أن "دراسات الخبراء المحليين والدوليين تدل على ان النساء هن اللواتى يتعرضن للعنف فى معظم الحالات، وبالتالى هذه الفئة يجب ان تؤمن لها الحماية".

وتابعت ابو شقرا " معركتنا لم تنته بعد، بل سنستكمل مسيرتنا حتى إقرار القانون فى الهيئة العامة، ومطالبنا سوف تركز على تخصيص جزء الحماية للنساء".

ويعترف النص بوجود حالات "اغتصاب زوجي"، وهو ما عارضته المرجعيات الدينية الإسلامية بشدة، والذى تمسكت منظمات المجتمع المدنى بتجريمه، إلا أنه يعتبر حصوله جنحة لا جناية، فيما أوضحت أبو شقرا أن الجناية تكون فى حال حصول ضرب وجروح ناتجة عن الاغتصاب.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة