أكد كمال أبو عيطة - وزير القوى العاملة والهجرة، أنه إعمالاً لحكم المادة 52 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 يعتبر يوم الثالث والعشرين من شهر يوليو (عيد الثورة) إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بأحكام القانون المشار إليه.
وأضاف أبو عيطة فى تصريحات صحفية له يحق لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر، وذلك وفقا لقانون العمل والمعدل بالقرار الوزارى رقم 49 لسنة 2009بشأن تحديد أيام الأعياد التى تعتبر إجازة بأجر كامل.
القوى العاملة: 23 يوليو إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص
الأحد، 21 يوليو 2013 01:28 م