أرست محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية مبدأ قانونيا مهما بأن قرار جهة الإدارة بعزل الموظف تنفيذا لحكم صادر من المحكمة الجنائية يعد قرارا تنفيذيا وليس إداريا فلا يجوز الطعن عليه أمام محاكم مجلس الدولة، أصدر الحكم المستشار حسنى السلامونى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد ياقوت وأشرف شهاب ومحمد المنشاوى وسكرتارية طارق عرفة.
كان موظف بمصلحة الآثار قد أقام دعوى طالب فيها بإلغاء قرار جهة الإدارة بعزله من وظيفته بعد اتهامه بارتكاب جناية.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن الثابت من أوراق الدعوى ارتكاب الموظف لجناية وصدور قرار من المحكمة الجنائية بعزله من وظيفته، وبالتالى فإن ما قامت به جهة الإدارة من عزل للموظف يعد أمرا تنفيذيا للحكم الصادر من المحكمة ولايمثل قرارا إداريا لجهة الإدارة.
وأضافت المحكمة أن جهة الإدارة ليست لها سلطة تقديرية تجاه هذا الحكم، وإنما يجب عليها تنفيذ قرار العزل، وبالتالى فإن موقف الإدارة لا يعد قرارا إداريا يستوجب الطعن وهو ما يستوجب عدم قبول الدعوى.
"القضاء الإدارى": عزل الموظف تنفيذا لحكم جنائى لا يعد قرارا إداريا
الأحد، 21 يوليو 2013 11:50 ص
مجلس الدولة - صورة أرشيفية
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
عادل ذكى ابو الحمد امبابه جيزه
الامر بالعقل