الرقابة المالية: لا يجوز للبنك مساهمة أو تملك إدارة صناديق الاستثمار

السبت، 20 يوليو 2013 11:17 م
الرقابة المالية: لا يجوز للبنك مساهمة أو تملك إدارة صناديق الاستثمار صورة أرشيفية
كتبت أسماء جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية كتابها الدورى رقم 1 لسنة 2013 لشركات العاملة فى نشاط تكوين وإدارة صناديق الاستثمار والبنوك المؤسسة لصناديق الاستثمار وشركات التأمين، بحيث يجوز احتفاظ البنك للأوراق المالية التى تستثمر صناديق الاستثمار المؤسسة من قبله أمواله فيها مع التعهد بالالتزام بما يصدر عن الهيئة فيما بعد من ضوابط بخلاف ذلك، وبالإشارة إلى ما تقضى به أحكام المواد التالية: المادة 38 والتى تنص على أن يحتفظ بالأوراق المالية التى يستثمر الصندوق أمواله فيها لدى أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزى، على ألا يكون البنك مالك أو مساهما فى الشركة أو الشركة التى تتولى إدارة نشاطه.

كما تنص المادة 161 على أن يحتفظ مدير الاستثمار بالأوراق المالية التى يستثمر الصندوق أمواله فيها لدى أحدى شركات أمناء الحفظ من البنوك أو الشركات المرخص لها بممارسة هذا النشاط على ألا يكون أمين الحفظ مساهما فى الصندوق، أو مدير الاستثمار أو أيا من الشركات المرتبطة بهما وفقا للضوابط التى تضعها الهيئة.

وأكدت الهيئة أنه نظرا لعدم وجود نص خاص يستثنى الصناديق المؤسسة بواسطة البنوك أو شركات التأمين من أحكام 161 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992، لذا فإن الهيئة تؤكد على كافة الجهات المرخص لها بتأسيس صناديق الاستثمار التى قامت بتأسيس الصناديق بالفعل بوجوب الالتزام بإحكام المواد ( 38 و 161 ).





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة