قضت الدائرة السابعة مستأنف بالمحكمة الاقتصادية برفض دعوى إلزام وزير الداخلية، بصفته، بدفع مبلغ 138 ألفاً و988 جنيهاً لصاحبة المؤسسة الدولية لتجارة الأجهزة الكهربائية.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد عبد الرؤوف وعضوية المستشارين خالد عبد العزيز ومحمد حسن نصر وأمانة سر إبراهيم أبو السعود.
كانت "سهير .ع"، صاحبة المؤسسة الدولية لتجارة الأجهزة الكهربائية، أقامت دعوى إلزام وزير الداخلية، بصفته، بدفع مبلغ 138 ألفاً و988 جنيهاً للشركة، بعد قيام العاملين بمديرية أمن المنيا بشراء أجهزة بالقسط من الشركة، بضمان وظائفهم، ورفضت مديرية الأمن دفع الأقساط الشهرية من مرتب موظفى المديرية.
عدد الردود 0
بواسطة:
ابراهيم سعد
ولسه
عدد الردود 0
بواسطة:
المحامى محمود فؤاد
حسبى الله ونعم الوكيل