من المسلمات أن الشعب قام بثورة يناير المجيدة ضد الفساد بالدولة وبخاصة الفساد المالى والإدارى، وكذلك قام الشعب المصرى العظيم بثورة يونيو لعدم قيام النظام الذى تولى مقاليد الحكم بالبلاد بالإصلاحات اللازمة وتحقيق مطالب الشعب عيش- حرية- عدالة اجتماعية بالرغم أن الشعب قد منحهم رئاسة الجمهورية ومجلسى الشعب والشورى والجمعية التأسيسية لدستور 2012 وفوجئنا بأصحاب الشعارات البراقة ينهجون نفس النهج وذات الأساليب التى كان يقوم بها النظام البائد قبل ثورة يناير.
والذى يؤكد هذه المقدمة الحزينة والأليمة ما ذهب إليه أعضاء الجمعية التأسيسية لدستور عام 2012 ذلك الدستور الفاسد يقصر الاستقلال والضمانات الدستورية والصفة القضائية لحماية المال العام بالدولة على أعضاء هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة دون امتدادها لحماة الحقوق والأموال العامة الفعليين المحامين بالبنوك والشركات والهيئات والمؤسسات العامة لكونهم يترافعون ويدافعون عن غالبية ومعظم الحقوق والأموال العامة بالدولة وأن الذى يدخل فى اختصاص النيابة الإدارية وقضايا الدولة لا يزيد عن العشر ونسوا وتناسوا أن السبب الرئيسى للفساد المالى الذى أصاب البلاد وضياع مليارات الجنيهات هو تبعية هؤلاء المحامين للسلطة التنفيذية وفقاً لنصوص القانون الفاسد رقم (47) لسنة 1973 والذى يجعل رؤساء مجالس الإدارات أصحاب القرارات فى إقامة الدعاوى ووقف السير والتصالح فيها والتنازل عنها وكذلك القرارات الصادرة بالتحقيقات الإدارية والمالية دون تمتع هؤلاء المحامين بالاستقلالية اللازمة والضمانات المقررة لأعضاء النيابة الإدارية وهيئة أعضاء الدولة بالرغم أن اختصاصاتهم والواجبات الملقاة على عاتقهم جميعاً واحدة ذلك وفقاً للنصوص القانونية ومبادئ المحكمة الدستورية العليا ومنها بالحكم الصادر بالدعوة رقم 86 لسنه 18 ق دستورية بتاريخ 6/12/1997 (وكان استقلال المحامين فى أداء أعمالهم واحتكامهم إلى ضمائرهم وسلطان القانون دون غيرهما ينفى بالضرورة تبعيتهم لجهة عمل تتولى توجيههم وفرض رقابتها عليهم).
وبعد صدور الإعلان الدستورى بتاريخ 8/7/2013 خاصةً بمواده.
الرابعة: (المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم فى ذلك، بسبب الجنس أو الأصل أو النوع أو اللغة أو الدين أو العقيدة، وتكفل الدولة تكافؤ الفرص بين المواطنين).
الحادية عشر: (للملكية العامة حرمة، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقًا للقانون).
والسادسة عشر التى تقرر بأنه لا يجوز لأى سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة.
لذلك نطالب بنص بضمانات دستورية بالدستور الجديد
(تحول الإدارات القانونية الخاضعة للقانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن محامى الهيئات والمؤسسات العامة والبنوك والشركات العامة إلى هيئة قضائية مستقلة تتبع وزارة العدل ويحدد القانون اختصاصاتها وشروط وإجراءات تعيين أعضائها وكيفية مساءلة أعضائها ويكون لأعضائها الضمانات المقررة لأعضاء هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة).
عبد الرحمن طايع يكتب: الشعب يريد ضمانات دستورية لحماية المال العام
الخميس، 11 يوليو 2013 08:11 م