أوصت هيئة مفوضى الدولة الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بإصدار حكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر دعوى قضائية أقامها أحد المواطنين ويدعى محمود يوسف أبو الليل، طالب فيها بوقف إجراء الانتخابات الرئاسية لحين الفصل فى الجناية رقم 3174 جنايات الأقصر ضد موظفى الشهر العقارى وموظف مفصول من مصر للطيران والذين اتهمهم مقيم الدعوى بتزوير التوكيلات الانتخابية الصادرة للمرشحين للرئاسة المنافسين له وإلغاء القرار الصادر بالدعوة إلى هذه الانتخابات.
وأكد التقرير المفوضين، أن المادة 25 من القانون 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة قد نصت علي أن "يقدم الطلب إلى كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول نقابة المحامين وهو ما تأكد بحسب المادتين 37 و58 من نفس القانون وبرر التقرير رأيه بأن المادة 21 من الإعلان الدستوري الصادر فى 30 مارس 2011 تنص على أن التقاضى حق مكفول ومصون للناس كافة، كما أن المادة 28 من ذات الإعلان تنص علي أن "تتولي لجنة قضائية عليا الإشراف علي انتخابات رئيس الجمهورية بدءا من إعلان فتح باب الترشيح حتى إعلان نتيجة الانتخاب، كما أن المادة 8 من القانون 174 لسنة 2005 المعدل بمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2012 نص صراحة على أن لجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها تختص بإعلان الترشيح ووضع الإجراءات وتلقى طلبات الترشيح ارئاسة الجمهورية وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها وهى صاحبة الاختصاص فى الفصل فى كل التظلمات.
"مفوضى الدولة" توصى بعدم الاختصاص بنظر طعون على قرارات "العليا للرئاسة"
السبت، 08 يونيو 2013 05:32 م
محكمة القضاء الإدارى
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة