وصف المحامى طارق إبراهيم، والمنسق لجنة حريات بنقابة المحامين، حكم محكمة جنايات شمال القاهرة اليوم بعدم جواز نظر الدعوى المدنية فى قضية قتل المتظاهرين، بأنه باطل من وجهة النظر القانونية البحتة للجنة.
وتابع "المحكمة اليوم فصلت فى الدعوى المدنية استقلالا قبل الفصل الدعوى الجنائية، وذلك ينبئ بأنها قد حكمت فى الدعوى الجنائية ضمنيا دون أن تظهر هذا الحكم".
وأضاف "إبراهيم"، فى مؤتمر صحفى بلجنة حريات نقابة المحامين حول قرار المحكمة برفض نظر الدعوى المدنية فى قضية قتل المتظاهرين المتهم فى الرئيس السابق مبارك، اليوم السبت، أن قانون الإجراءات الجنائية فى المواد 251 و265 أوضح أن طرق الحكم فى الدعاوى المدنية، ومنها أن الدعوى المدنية والجنائية لا يجوز الفصل بينهما، وأن القضاء فى الدعوى المدنية لا يجوز أن يتم قبل فصل فى الدعوى الجنائية لارتباطها ببعض".
وأضاف "أن الحكم خالف أحكام القانون ولم يراعِ صحيحه"، مضيفاً "لجنة الحريات تدرس إمكانية الطعن على الحكم أو إقامة دعوى مخاصم أو الأمر الذى نريد أن نقود فيه أن تصبح محاكمة قتل المتظاهرين امام المحاكم الدولية".
وتابع "كنا نرى فى القضاء المصرى أملاً للقصاص ولكن الأحكام تؤكد عكس ما تمنيناه، كما نرغب فى عدم إحالة القضية إلى القضاء الدولى".
"حريات المحامين": حكم عدم جواز نظر الدعوى المدنية بـ"قتل المتظاهرين" باطل
السبت، 08 يونيو 2013 02:13 م