وزير المالية: تحصيل 0.5% تحت حساب الضريبة على المواد الغذائية والسجائر

الأحد، 30 يونيو 2013 12:47 م
وزير المالية: تحصيل 0.5% تحت حساب الضريبة على المواد الغذائية والسجائر فياض عبد المنعم وزير المالية
كتبت منى ضياء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر الدكتور فياض عبد المنعم وزير المالية، تعليمات تنفيذية رقم 4 لسنة 2013، تسمح لممولى الضرائب باختيار أسلوب معاملتهم ضريبيا، سواء تطبيق نظام المدفوعات المقدمة أو نظام الإضافة تحت حساب الضريبة، والذى بدأ تطبيقه بالقرار الوزارى الذى أصدره الوزير مؤخرا تحت رقم 310 لسنة 2013 الخاص بتحديد النسب والسلع والخدمات التى يسرى عليها نظام الإضافة تحت حساب الضريبة، والقواعد التنفيذية للتطبيق اعتباراً من 1/6/2013.

وقال وزير المالية، فى بيان له اليوم الأحد، إن النظامين لا يفرضان ضريبة جديدة، وإنما هما أسلوب للمحاسبة الضريبية، لافتا إلى أن نظام الإضافة تحت حساب الضريبة كان مطبق بمصر قبل 2005، وسيساعد مصلحة الضرائب فى إنشاء قاعدة بيانات حقيقية وكاملة عن وضع المجتمع الضريبى ومعرفة المتعاملين بيعا وشراء فى السوق وحجم تعاملاتهم، وهو ما سيساعد على الحد من تسرب الإيرادات الضريبية بسبب تعاملات الاقتصاد غير الرسمى.

وقال فياض، إن القواعد تلزم الوزارات وكافة مصالحها التابعة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والاقتصادية والخدمية وشركات ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وشركات الأموال والمنشآت والشركات الخاضعة لقوانين الاستثمار وشركات الأشخاص التى يجاوز رأسمالها 50 ألف جنيه أيا كان شكلها القانونى والشركات المنشأة بمقتضى قوانين خاصة، والشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة وفروع الشركات الأجنبية ومخازن الأدوية.

كما تلزم التعليمات مكاتب الاستيراد والجمعيات التعاونية والمؤسسات الصحفية والمعاهد التعليمية والنقابات والأندية ومراكز الشباب والاتحادات والمستشفيات والفنادق والجمعيات والمؤسسات الأهلية على اختلاف أغراضها والمكاتب المهنية ومكاتب التمثيل الأجنبية ومنشآت الإنتاج السينمائى والمسارح وصناديق التأمين الاجتماعى، بتوريد نسبة محددة من قيمة تعاملاتها التجارية مع الغير، فيما يتعلق بقائمة من 20 نشاطا وخدمة واحدة وهى الإيجارات، بحيث يتم توريد تلك المبالغ المالية إلى مصلحة الضرائب فى موعد أقصاه نهاية أشهر ابريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام، مع تسليم الممول إيصالا بكل مبلغ يخصم منه ليضاف لحساب الضريبة المستحقة عليه، بحيث يتم إجراء تسوية آخر العام بين الضريبة الموردة بنظام الإضافة تحت حساب الضريبة وإجمالى الضريبة المستحقة عليه.

وقال وزير المالية، إن القرار ألزم أيضا الجهات القائمة بإضافة وتوريد الضريبة بإمساك دفاتر سجل تقيد فيه أولا بأول أسماء المتعاملين معها الذين خضعت قيمة تعاملاتهم لنظام الإضافة تحت حساب الضريبة وقيمة تعاملاتهم ونسبة الإضافة المطبقة وتاريخ التعامل وتاريخ التوريد، على أن يستبدل مسمى نموذج رقم 41 خصم وتحصيل بالنموذج رقم 41 خصم وإضافة وتحصيل.

وبالنسبة للسلع التى شملها القرار جاءت فى 20 نشاط مختلف، معظمها يخضع لنسبة 1% والتى يتم إضافتها على قيمة التعاملات التجارية مثل المعادن ومنتجاتها ومنتجات المحاجر والمناجم والغازات الصناعية والمواد الكيماوية ومنتجاتها والبلاستيك والألياف الصناعية ومواد البناء والزجاج ومنتجاته والأخشاب والغزل والنسيج والجلود ومصنوعاتها والأجهزة المنزلية والإلكترونية والمحولات الكهربائية والمواتير والبطاريات ومستلزمات التركيبات الكهربائية وأدوات الورش والخردوات وأدوات التجميل والملابس الرياضية والصابون والآلات وقطع الغيار ووسائل النقل وملحقاتها ومنتجات الكاوتشوك والأدوية والمستلزمات الطبية والمبيدات الحشرية وأدوات ومستحضرات التجميل والألبان المباعة للصيدليات ومخازن الأدوية وشنابر النظارات والعدسات اللاصقة والعادية.

وأضاف الوزير أن منتجات المواد الغذائية والورق ومنتجاته والأدخنة والسجائر، فيضاف عليها نصف فى المائة فقط، أما المخلفات والشتلات ونباتات الزينة والزهور فيضاف عليها 2%، وبالنسبة للإيجارات بأنواعها المختلفة فيضاف عليها نسبة 3%.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة