قضت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، بعدم قبول دعوى مقامة من المحامى على محمد إبراهيم ضد الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، لاتهامه بعدم تنفيذه حكم قضائى، وذلك لرفعها بغير ذى الصفة الذى رسمها القانون.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار إبراهيم محمد وعضوية المستشارين علاء عبد الغنى ومحمد مأمون وبسكرتارية محمد المصرى.
وأكدت الدعوى، أنه صدر للمجنى عليه أحكاما قضائية بالإفراج النهائى، وامتنع مبارك عن تنفيذ القرار بصفته رئيس السلطة التنفيذية، حيث لم يقم بتنفيذ حكم المحكمة بالإفراج واستعمل سلطته فى وقف تنفيذ القوانين واللوائح، مما دعا والد المجنى عليه توجيه إنذار على يد محضر فأقام المجنى عليه دعوى قضائية.
وقد قضت محكمة أول درجة ببراءة مبارك من التهمة المنسوبة إليه، ورفض الدعوى المدنية وألزمت رافعها بمصاريف دعواه ومبلغ 50 جنيها مقابل أتعاب المحاماة.
وقالت المحكمة بحيثيات حكمها: "إن القصد الجنائى يشترط لاكتمال أركان الجريمة أن يكون الموظف قد تعمد عدم تنفيد الحكم رغم إمكانية تنفيده، أما إذا استحال تنفيده لمانع مادى أو قانونى فلا جريمة، كما أن التراخى فى تنفيد الحكم لا يكفى بمجرد توافر القصد الجنائى، خاصة وأنه لم يثبت للمحكمة قيام المتهم فى وقت سابق حال تواجده على قمة السلطة فى البلاد أن امتنع عن تنفيذ أى حكم يصدر من أى محكمة باختلاف درجاتها، فلهذه الأسباب قضت المحكمة ببراءة المتهم لانتفاء أركان الجريمة تماما فى حقه"، إلا أن المجنى عليه تقدم باستئناف على ذلك الحكم.
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد
كان زمان
عدد الردود 0
بواسطة:
على حسن
دشنا
خربها الريس مبارك كويس
عدد الردود 0
بواسطة:
مصرى
ولله زمان
عدد الردود 0
بواسطة:
أبو عماره
لست معك