الإسلامبولى: الدستور حصن الرئيس فى "الجناية" ويجوز مساءلته فى "الجنحة"

الأحد، 23 يونيو 2013 08:45 م
الإسلامبولى: الدستور حصن الرئيس فى "الجناية" ويجوز مساءلته فى "الجنحة" عصام الإسلامبولى<br>
كتب أحمد عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد عصام الإسلامبولى المحامى بالنقض والفقيه الدستورى، أن محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية كانت تنظر استئناف مرفوع من المتهم على حكم صدر ضده بتهمة الهروب من السجن، وفى تحقيق المحكمة من الدعوى كان لا بد لها أن تتبين كيفية عملية الهروب والاقتحام حتى تصل للحقيقة.

وأشار الإسلامبولى خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "فى الميدان" على فضائية "التحرير" مع الإعلامية "رانيا بدوى"، إلى أن قانون الإجراءات القانونية يعطى للمحكمة بأن تتصدى فى جرائم تكون قد وقعت أثناء الدعوى التى أحيلت إليها، وإذا رأت أن ثمة عناصر موضوعية متوفرة فى هذه الجريمة أن تأمر بإحالة الأوراق للنيابة لاتخاذ الإجراءات الجنائية اللازمة بالتحقيق ورفع الدعوى الجنائية لمحاكمة الجرائم، التى وقعت بمناسبة نظرها الدعوى.

وحول حصانة الرئيس بحكم المادة 152، أوضح أن النيابة ملزمة بفتح التحقيقات، مشيرا إلى أن المادة 152 من الدستور تتحدث عن إجراء معين فى حالة ما إذا كانت جناية أو تزيد من المشرع الدستورى أو الخيانة العظمى، والذى يتم من خلال طلب مقدم من أعضاء مجلس النواب ويتم الموافقة على الإحالة للمحاكمة، وإذا ارتكب جنحة يعامل كالمواطن العادى.

وأضاف أنه فى حالة ارتكابه المادة 138 والخاصة بالهروب بأنه "كل إنسان قبض عليه قانونا فهرب يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه، وأن كان صادر أمر بالقبض عليه أو إيداعه السجن ومحكوم عليه بالحبس مده لا تزيد عن سنتين وإن كان الهرب مصحوبا بالقوة أو جريمة آخرى ويجوز مسائلته عليها.





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة