أصدر الشيخ أشرف عبد المنعم العضو المؤسس للهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، وأمين المكتب العلمى والدعوى بالجبهة السلفية، فتوى تعليقاً على تظاهرات 30 يونيو الداعية لها القوى المعارضة لسياسات الرئيس محمد الناس تحت عنوان "فتوى فى دفع المعتدين فى من يرفع السلاح على المسلمين (بخصوص مخطط 30-6)".
وقال عبد المنعم، فى فتوى له اليوم الخميس: "إن المشهد السياسى فى بلادنا والذى يظهر فى مقدمته أولئك المجرمون بانقلاباتهم الدموية، بعض المجرمين، من المنتقصين لدين الإسلام الساخرين من شرائعه، وحلفائهم من ذوى الطرح النصرانى الطائفى، ومن سار فى ركابهم من المخدوعين بدعوى الاعتراض على سياسات للرئاسة - ومن حقهم هذا الاعتراض – قد أطلقوا تهديدات بالقتل واستخدام السلاح ضد مخالفيهم، وتواطأت معهم داخلية الفلول وإعلامه، وكانت بداية ذلك بالاعتداء على بيوت الله، فى سياق تجاوز كل الحرمات، واتسع لينال كل من له سمت الإسلام، رجلا كان أو امرأة، بتعد على الأنفس والممتلكات والبيوت".
وأضاف عضو الهيئة الشرعية:" مع معارضتنا لكثير من سياسات الرئاسة، وانتقادنا لها علنا فى مواضع كثيرة. إلا أن الحالة الراهنة توجب على المسلم، عدم مشاركة هؤلاء أو الانتظام فى صفوفهم، بعدما تبينت حقيقتهم، بل الواجب دفع هؤلاء الصائلين على دين المسلمين ودنياهم بما يقدر عليه، ولو لم يندفعوا إلا بالقتل وجب قتلهم، ونحن فى هذا ندفع الظلم، ولا نعتدى".
واستشهد بقوله تعالى:" (وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ (41) إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِى الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ".. وقال الإمام الطبرى: " لأنهم انتصروا منهم بحقّ، ومن أخذ حقه ممن وجب ذلك له عليه، ولم يتعد. لم يظلم، فيكون عليه سبيل... والصواب من القول أن يقال: إنه معنى به كل منتصر من ظالمه، وأن الآية محكمة".
وتابع: "فالظالم ينتصر منه، أيا كان هذا الظالم. والمنتصر لحق لا لوم عليه، بل اللوم على المعتدى.. و عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ – رضى الله عنه - قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْت أن جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَخْذَ مَالِى، قَالَ: «فَلا تُعْطِهِ مَالَك». قَالَ: أَرَأَيْت أن قَاتَلَنِي؟ قَالَ: «قَاتِلْهُ». قَالَ: أَرَأَيْت أن قَتَلَنِى؟ قَالَ: «فَأَنْتَ شَهِيدٌ». قَالَ: أَرَأَيْت أن قَتَلْته؟ قَالَ: «هُوَ فِى النَّارِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
فهذا الحديث فى العدوان على المال، فكيف بالعدوان على النفس وهو أعظم.
لذا جاء عند فقهاء الأحناف : "وَيَجِبُ قَتْلُ مَنْ شَهَرَ سَيْفًا عَلَى الْمُسْلِمِينَ" [الدر المختار] وشرحه ابن عابدين فى حاشيته بقوله : "أَى إنَّمَا يَجِبُ الْقَتْلُ؛ لِأَنَّ دَفْعَ الضَّرَرِ وَاجِبٌ ".
وعند المالكية جاء تعليل إيجاب القتل فى [منح الجليل] : "دَفْعَ الصَّائِلِ عَلَى النَّفْسِ وَالْبُضْعِ وَاجِبٌ... وَيَنْبَغِى أن يَكُونَ الْقَتْلُ هُنَا وَاجِبًا لِأَنَّ بِهِ يُتَوَصَّلُ إلى إحْيَاءِ نَفْسِهِ".
فالقتل ليس هدفا، لكنه قد تلجأ إليه كوسيلة لحفظ الحياة وحماية الأحياء، ممن يتعرض لأنفسهم.
ولا ينتظر حتى يوغلوا فى الدم الحرام، بعد أن ظهرت النوايا وصدقتها الأفعال، بل يبدأ بدفع المعتدين من أهل البغى، لتقليل الخسائر بقدر الإمكان.
كما جاء عند الشافعية : ولو أحاطوا بنا وعلمنا أنهم يقعون بنا أن لم ندفعهم، فندفعهم، فإنا نبيح هذا فى دفع الصائل الواحد إذا كان لا يندفع إلا به." [نهاية المطلب]
والدفع عام لكل من يصول، إذ هو لمنع أو تقليل شره وإجرامه، بغض النظر عن طائفته أو انتمائه. فلا طائفية فى هذا المبدأ، ولا ظلم. ولا كلام هنا عن صاحب رأى أو معارض يمارس حقه بسلمية لا عدوان فيها.
كما فى الوسيط للغزالى (الشافعى المذهب) : "أما الْمَدْفُوع فَلَا تَفْصِيل فِيهِ عندنَا بل كل مَا يخَاف الْهَلَاك مِنْهُ يُبَاح دَفعه وَلَا ضَمَان فِيهِ لِأَنَّهُ مُسْتَحقّ الدّفع يَسْتَوِى فِيهِ الْمُسلم وَالْكَافِر وَالصَّبِى وَالْمَجْنُون والبهيمة".
وعند الحنابلة فى [العمدة] : "ومن عرض له من يريد نفسه أو ماله أو حريمه أو حمل عليه سلاحا أو دخل منزله بغير إذنه فعليه دفعة بأسهل ما يكون أنه يندفع به فإن لم يندفع إلا بقتله فله قتله ولا ضمان عليه وإن قتل الدافع فهو شهيد وعلى قاتله ضمانه."
ولا شىء على من قتل معتديا على نفسه أو عرضه، فإن المعتدى هو الظالم، وهو المتسبب فى كل ضرر يقع.
فقد روى البخارى عن عمران بن حصين - رضى الله عنه - أن رجلا عض يد رجل، فنزع يده من فمه، فوقعت ثنيتاه، فاختصموا إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: "يعضُّ أحدكم أخاه كما يعض الفحل. لا دية له".
قال الحافظ ابن حجر فى [فتح البارى] : "وفيه دفع الصائل، وأنه إذا لم يمكن الخلاص منه إلا بجناية على نفسه، أو على بعض أعضائه ففعل ذلك به، كان هدرا".
ولا يحق لأحد أن يطالبنا بالعفو، لأنا لسنا فى موضع العفو، ففى تفسير القرطبى : " قَالَ ابْنُ الْعَرَبِى : ذَكَرَ اللَّهُ الِانْتِصَارَ فِى الْبَغْى فِى مَعْرِضِ الْمَدْحِ، وَذَكَرَ الْعَفْوَ عَنِ الْجُرْمِ فِى مَوْضِعٍ آخَرَ فِى مَعْرِضِ الْمَدْحِ".
والأمر مرتبط بالأثر الواقعى، وهوما قرره العلماء، وعبر عنه الرازى بقوله : "الْعَفْوَ عَلَى قِسْمَيْنِ أَحَدُهُمَا: أن يَكُونَ الْعَفْوُ سَبَبًا لِتَسْكِينِ الْفِتْنَةِ وَجِنَايَةِ الْجَانِى وَرُجُوعِهِ عَنْ جِنَايَتِهِ وَالثَّانِى: أن يَصِيرَ الْعَفْوُ سَبَبًا لمزيد جراءة الجانى ولقوة غيظه وغضبه، والآيات فِى الْعَفْوِ مَحْمُولَةٌ عَلَى الْقِسْمِ الْأَوَّلِ، وَهَذِهِ الْآيَةُ (وَالَّذِينَ إِذا أَصابَهُمُ الْبَغْى هُمْ يَنْتَصِرُونَ) مَحْمُولَةٌ عَلَى الْقِسْمِ الثَّانِى". ولا يخفى ما نحن فيه.
فلكل ما سبق نرى وجوب دفع هؤلاء ولو بقتلهم، صيانة للأرواح والحرمات، ومنعا لزيادة الإجرام والفساد. والله أعلى وأعلم.
لمشاهدة الفيديو
بالفيديو.. عضو بالهيئة الشرعية يفتى بقتل المعتدين يوم 30 يونيو
الخميس، 20 يونيو 2013 12:42 م