بدأت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى فى مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 والإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 .
وتضمن المشروع، كما أوضحت المذكرة الإيضاحية للقانون عددا من التعديلات الهامة لمعالجة الظواهر السلبية التى أفرزتها المرحلة الانتقالية التى أعقبت الثورة، وما صاحبها من ظروف اقتصادية واجتماعية متردية استغلها البعض لتحقيق مصالح غير مشروعة عن طريق تمويل الجرائم بشتى صورها بهدف نشر الفوضى وزعزعة الاستقرار.
قال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل أن هذا الأمر تم فى المادة الأولى من القانون، حيث تم تجريم تمويل أى جريمة ويمتد التجريم حتى لو تم تمويل شخص ولم يرتكب جريمة، وذلك لتجفيف منابع التمويل والضرب على أيدى العابثين بأمن واستقرار البلاد. وتضمنت المادة معاقبة كل من يطلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ أموالا لارتكاب أى جناية أو جنحة بالحبس والغرامة ويعاقب بنفس العقوبة كل من قدم الأموال ويحكم بمصادرة الأموال فى جميع الأحوال وتقع الجرائم السابقة، حتى لو لم يترتب على التمويل وقوع الجريمة.
وقال المستشار عمر الشريف، إن المشروع تضمن تعديلا على المادة 123 مكرر لتوفير الحماية الجنائية لأموال الشركات المساهمة والمساواة بينها وبين حماية المال العام من خلال إضافة صور أخرى للاعتداء على أموال شركات المساهمة وتجريمها، وهى حصول أى رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى هذه الشركات أو مديرها أو أى عامل منها على ربح أو منفعة له أو غيره، عن طريق إساءة استعمال وظيفته بالشركة وعاقب المشروع مرتكب تلك الجرائم بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات.
وأثارت تلك المادة تساؤل النائب رامى لكح: أنتم محضرين العفريت لمين. ورد الشريف، قائلا: إن اتفاقية مكافحة الفساد لا تفرق بين المال العام والخاص ويجب على المشرع أن يضفى نفس الحماية الموجودة على المال العام على المال الخاص، لافتا إلى أن هدف المشرع تجريم الاعتداء على الأموال الخاصة.
وقال الشريف إنه تم تعديل جريمة التعذيب فى المادة 126 بما يتماشى مع التعريف الوارد لها فى اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، بحيث أصبحت المادة تنص على أنه يعاقب بالسجن المشدد كل موظف أو مستخدم عمومى أو أحد رجال الضبط قام بنفسه أو أمر بتعذيب إنسان وذلك بإحداث إيذاء جسدى أو نفسى به أو تخويفه بقصد حمله هو أو غيره على الاعتراف أو للحصول منه أو من غيره على اى معلومات أو لمعاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه فى أنه ارتكبه هو أو غيره أو بسبب التمييز أى كان نوعه وإذا مات المجنى عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل العمد.
وأشار الشريف إلى أن المشروع شدد العقوبة على جريمة دخول المنازل بغير رضاء أصحابها، بحيث أصبحت العقوبة الحبس وحوبيا، وعالج المشروع ظاهرة اختفاء البعض، حيث جعل عقوبة من يقوم بها سواء كان موظفا عاما أو أحد رجال الضبط أو أى إنسان مكلف بخدمة عامة بالسجن، والغرامة لا تقل عن 50 ألف ولا تزيد عن 100 ألف جنيه وإذا نتج عن الإخفاء أو القبض أو الحبس إيذاء بدنه أو نفسى تكون العقوبة السجن والغرامة.
وعاقب المشروع جريمة الاغتصاب سواء للمرأة أو الرجل بالنص، على أنه كل من خطف بالتحايل أو الإكراه إنسانا بنفسه أو بواسطة غيره بالسجن المؤبد ويحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية إتيان المخطوف بغير رضاه.
وأشار الشريف إلى أن القانون جعل للنيابة العامة وغيرها من الخصوم الحق فى رفع الدعوة الجنائية ضد الموظف العام أو أحد رجال الضبط فى الجرائم التى ترتكب منهم بعد أن كان مقصور هذا الحق على النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة.
تشريعية الشورى تناقش تعديل قانون العقوبات والإجراءات الجنائية.. المستشار عمر الشريف: التعديلات هدفها تجريم تمويل أى جريمة حتى لو لم يتم ارتكابها.. وتجريم الاعتداء على أموال شركات المساهمة والخطف
الأربعاء، 19 يونيو 2013 04:25 م