انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار الدكتور حمدى الوكيل، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى سريان نظام الثانوية العامة الجديد على طلاب الصف الثانى الثانوى فى حالة رسوبهم فى العام الدراسى الحالى 2012/2013، وذلك بأن يكون قيدهم بالصف المذكور فى العام الدراسى المقبل 2013/2014 كسنة دراسية من سنوات النقل.
وصرح المستشار شريف الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية، أن الجمعية استعرضت المادة 223 من الدستور المصرى الصادر فى 25 ديسمبر 2012 ونص المادتين (28، 29) من قانون التعليم رقم( 139) لسنة 1981.
وأكدت الجمعية العمومية أن المشرع بعدما قرر بموجب قانون التعليم رقم (139) لسنة 1981 المشار إليه أن تكون شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على مرحلة واحدة فى نهاية الصف الثالث الثانوي أعاد تنظيم ذلك بالقانون رقم (2) لسنة 1994 ثم بالقانون رقم (160) لسنة 1997، وجعلها تتم على مرحلتين الأولى فى نهاية الصف الثانى الثانوى، والثانية فى نهاية الصف الثالث الثانوى، وظل هذا النظام نافذاً إلى أن صدر القانون رقم (20) لسنة 2012 بتعديل قانون التعليم المشار إليه الذى أعاد نظام المرحلة الواحدة فى نهاية الصف الثالث الثانوى وذلك من العام الدراسى 2012/2013، ومقتضى ذلك زوال نظام الثانوية العامة على مرحلتين وحلول نظام المرحلة الواحدة محله من العام الدراسى المذكور، ومن ثم يكون الصف الثانى الثانوى فى هذا العام سنة نقل وليس مرحلة أولى للثانوية العامة بالنسبة لجميع الطلاب المقيدين به سواء الناجحون منهم من الصف الأول الثانوى المنقولون إلى الصف الثانى الثانوى أو الباقون للإعادة فى الصف الثانى الثانوى (الراسبون)، وذلك إعمالا لقاعدة الأثر الفورى للقانون الجديد، واستثناء من ذلك أصدر المشرع المرسوم بقانون رقم (87) لسنة 2012، وقرر للطلاب الراسبين بالصف الثانى الثانوى فى العام الدراسى السابق 2011/2012 إمكانية الاختيار بين التقدم للإعادة بهذا الصف فى العام الدراسى الحالى 2012/2013 كمرحلة أولى للثانوية العامة على وفق نظام الثانوية العامة القديم (المرحلتين) أو الإعادة كسنة نقل على وفق نظام الثانوية العامة الجديد.
وبذلك يعد ما قرره المرسوم بقانون المشار إليه حكماً مخصوصاً يعالج فيه المشرع وضع فئة معينة حتى لا تضار من إعمال الأثـر الفورى لأحكام القانون رقم (20) لسنة 2012 وهذه الفئة هم الطلاب الراسبون بالصف الثانى الثانوى فى العام الدراسى 2011/2012 دون غيرهم، وهذا الحكم الانتقالى الاستثنائى لا ينطبق إلا بشأن من تحقق فيه وصف الطالب الراسب فى الصف المذكور وفى العام الدراسى المشار إليه فقط، ويكون لهذا الطالب وحده الاختيار بين التقدم إلى الامتحان فى العام الدراسى الحالى 2012/2013 طبقاً لنظام الثانوية العامة على مرحلتين، أو مرحلة واحدة، فإذا تحقق الوصف، وتم الاختيار استنفد الحكم الانتقالى الاستثنائى أثره وعاد الأصل العام فى نظام الثانوية العامة على مرحلة واحدة نزولاً على القواعد العامة فى تطبيق القانون الجديد بأثر فورى مباشر.
ولا ينال من ذلك الادعاء بأن المشرع لم يحدد ميعاداً لانتهاء المرحلة الانتقالية الاستثنائية المشار إليها، ومن ثم يجوز امتدادها للعام الدراسى الحالى بحيث يتاح للطلاب الراسبين فى الصف الثانى الثانوى فى العام الدراسى الحالى الاختيار مجدداً بين أى نظام من نظامى الثانوية العامة يطبق عليهم أو أن يستمروا فى اختيارهم السابق وهو نظام الثانوية العامة على مرحلتين، حيث إن ذلك مردود بأن المرحلة الانتقالية هى استثناء من قاعدة الأثر الفورى للقانون الجديد، والاستثناء لا يقاس عليه ولا يتوسع فى تفسيره وإلا عد ذلك، إضافة لقاعدة قانونية جديدة، فضلا عن أن المرسوم بقانون المشار إليه خاطب الطلاب الراسبين بالصف الثانى الثانوى فى العام الدراسى 2011/2012 بصفاتهم تلك، فدل بذلك على انحصار مجال تطبيقه على هذه الفئة انحصاراً نوعياً وزمنياً، ومن ثم فإن هؤلاء الطلاب فى حالة رسوبهم فى الصف ذاته فى العام الدراسى 2012/2013 يكونون غير مخاطبين بهذا المرسوم، ولا صحة للزعم بأن لهؤلاء الطلاب مركزاً قانونياً ذاتياً يعصمهم من تطبيق نظام الثانوية العامة الجديد عليهم. حيث إن المركز القانونى الذى يمنح الطالب الحق فى إتمام شهادة الدراسة الثانوية العامة وفق نظام المرحلتين يكتمل بتوفر عنصرين معا:
أولهما: أن يكون الطالب من راسبى العام السابق 2011/2012 الذين اختاروا التقدم لامتحان الصف الثانى الثانوى فى العام الحالى 2012/2013 على وفق النظام المذكور.
وثانيهما: أن يجتاز امتحانات هذا الصف فى العام المذكور على النحو الذى يؤهله للقيد بالمرحلة الثانية للثانوية العامة، ومن ثم فإن تخلف أحد العنصرين يترتب عليه تطبيق القانون الجديد بأثر مباشر عليه شأنه فى ذلك شأن الطلاب المقيدين بالصف الثانى الثانوى فى العام الدراسى القادم 2013/2014 المنقولين من الصف الأول الثانوى، والقول بغير ذلك يؤدى إلى امتداد المرحلة الانتقالية الاستثنائية إلى أمد غير محدد، وهو ما يعرقل مرفق التعليم لصالح فئة من الطلاب استنفدت المدد المعقولة لمرات الرسوب فى الصف ذاته وذلك كله على غير مقصود المشرع.
وأضاف أنه ترتيب على ما تقدم فإن الطلاب الراسبين بالصف الثانى الثانوى فى العام الدراسى السابق 2011/2012 الذين اختاروا بموجب المرسوم بقانون رقم (87) لسنة 2012 الإعادة بالصف ذاته فى العام الدراسى الحالى 2012/2013 وفق نظام الثانوية العامة على مرحلتين (النظام القديم) يطبق عليهم نظام الثانوية العامة الجديد المقرر بالقانون رقم (20) لسنة 2012 فى حالة رسوبهم مرة أخرى فى العام الدراسى الحالى 2012/2013 بحيث يكون قيدهم بالصف الثانى الثانوى فى العام الدراسى المقبل 2013/2014 كسنة نقل وليس كمرحلة أولى للثانوية العامة شأنهم فى ذلك شأن غيرهم من الطلاب المقيدين بهذا الصف فى ذلك العام الدراسى.
الفتوى والتشريع: سريان نظام الثانوية الجديد على الراسبين فى العام الحالى
الأربعاء، 19 يونيو 2013 06:10 م