"الفتوى والتشريع": أحقية الرجل بمعاش زوجته المتوفاة حتى 2006

الثلاثاء، 18 يونيو 2013 01:49 م
"الفتوى والتشريع": أحقية الرجل بمعاش زوجته المتوفاة حتى 2006 مجلس الدولة
كتب محمد أسعد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار الدكتور حمدى الوكيل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة إلى استمرار الزوج فى صرف المعاش المستحق له عن زوجته المتوفاة على الرغم من زواجه بأخرى بعد وفاتها، وذلك حتـى تاريخ العمل بأحكام القانون رقم (153) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى.

وأكد المستشار شريف الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى، أن الجمعية العمومية استعرضت أحكام المواد (104، 106، 112، 113) من قانون التأمين الاجتماعى رقم (79) لسنة 1975 وحكم المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (48) لسنة 1979، وأحكام القانون رقم (153) لسنة 2006 المعدل لقانون التأمين الاجتماعى وحكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 14/12/2003 فى القضية رقم (83) لسنة (22) قضائية دستورية.

واستبان للجمعية العمومية ما تقدم أن المشرع استحدث، بعد صدور حكم المحكمة الدستورية المنوه عنه، بالقانون رقم (153) لسنة 2006 حكماً جديداً مؤداه تطبيق الأحكام ذاتها المقررة لمعاش الأرملة المنصوص عليها فى المواد (112) بند (4) و(113) بند (2) و(114) فقرة ثانية على معاش الزوج عن زوجته ومن مقتضى ذلك، وأياً ما كان الرأى حول الظلال الكثيفة التى تحيط بدستورية هذا القيد، أن أصبح من أسباب قطع معاش الزوج عن زوجته زواجه بعد وفاة زوجته. ومن ثم فإنه بدءاً من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم (153) لسنة 2006 المشار إليه، والذى نشر بالجريدة الرسمية بالعدد (51) مكرراً فى 23/12/2006 وعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره أى أصبح معمولاً بأحكامه من 24/12/2006، يقطع معاش الزوج عن زوجته إذا كان متزوجاً بأخرى، أو إذا تزوج بأخرى بعد تاريخ العمل بهذا القانون فيقطع المعاش اعتبارا من تاريخ تحقق السبب طبقاً للقانون.

وأضاف المستشار شريف الشاذلى أنه بتطبيق ما تقدم على الحالة المعروضة؛ أنه يستحق معاشاً عن زوجته من تاريخ وفاتها فى 6/10/1997 بصرف النظر عن عجزه عن الكسب من عدمه، ويستمر فى هذا الاستحقاق على الرغم من زواجه بأخرى فى 22/7/1999 – حتى 24/12/2006 تاريخ العمل بأحكام القانون رقم (153) لسنة 2006 المشار إليه والذى قرر قطع معاش الزوج عن زوجته فى حالة زواجه، ولا ينال من ذلك الزعم بوجوب قطع المعاش المقرر للزوج عن زوجته فى حالة زواجه بأخرى من تاريخ صدور المنشور رقم (4) لسنة 2004، والذى سبق صدور القانون رقم (153) لسنة 2006 المشار إليه وتضمن أحكامه ذاتها، إذ أن هذا المنشور استحدث أحكاماً بشأن قطع معاش الزوج عن زوجته المتوفاة لم ينص عليها قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه إلا بموجب التعديل الذى أدخل على نص المادة (106) بموجب القانون رقم (153) لعام 2006، الأمر الذى يتعين معه طرح ما جاء به مخالفا لنصوص القانون وإعمال هذه النصوص وحدها من تاريخ العمل بأحكامها نزولاً على مبدأ التدرج التشريعى.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة