وافق مجلس الشورى فى جلسته العامة اليوم، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل المادتين (2 ، 8) من القانون رقم 73 لسنة 1973، فى شأن تحديد شروط وإجراءات انتخابات ممثلى العمال فى مجالس إدارات وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة، المعدل بالقانون رقم 92 لسنة 1995 .
وعدل مشروع القانون، المادة الثانية شرط إجادة القراءة والكتابة عن طريق امتحان تجريه وزارة القوى العاملة، إلى اشتراط الحصول على شهادة محو الأمية، وذلك كشرط من شروط الترشح، مع إلغاء شرط حداثتها، كما تم توضيح البند الأول من المادة والخاصة بألا يقل عمره عن إحدى وعشرين سنة ميلادية عند فتح باب الترشح.
كما عدل مشروع القانون المادة الثامنة المتعلقة بموعد انتخابات الأعضاء المنتخبين بمجالس إدارة الشركات، بحيث تكون فى التعديل الجديد خلال 60 يوما من إصدار هذا القانون، وتحديد مدة العضوية بأربع سنوات، وذلك بدلا من ربط إجرائها بإصدار قانون النقابات العمالية.
وكانت المادة الحالية تنص على "تجرى الانتخابات لاختيار الأعضاء المنتخبين بمجالس إدارة الشركات المنصوص عليها فى هذا القانون فى ذات الموعد الذى تجرى فيه انتخابات مجالس إدارة المنظمات النقابية المنصوص عليها فى القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية".
وتكون مدة عضوية الأعضاء المنتخبين فى مجالس الإدارة مساوية لمدة العضوية لمجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية".
وأصبحت فى التعديل تنص على "تجرى الانتخابات لاختيار الأعضاء المنتخبين بمجالس إدارة الشركات المنصوص عليها فى هذا القانون، خلال تسعين يوما على الأقل من تاريخ العمل بهذا القانون.
وتكون مدة عضوية الأعضاء المنتخبين فى مجلس الإدارة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج انتخابات ممثلى العاملين بمجالس إدارة الشركات، ولا يجوز عزل العضو المنتخب كممثل عن العاملين بمجلس إدارة الشركة خلال مدة الدورة الانتخابية إلا بحكم قضائى صادر من المحكمة المختصة، إذا ارتكب أفعالا فى شأنها الإضرار بمصالح الشركة.
"الشورى" يوافق على تعديل قانون انتخابات العمال فى مجالس الشركات
الإثنين، 17 يونيو 2013 04:01 م
مجلس الشورى - صورة أرشيفية
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
محاسب ابراهيم سالم المغربى
شركاء لا اجراءا