الفتوى بمجلس الدولة: لا رسوم على راغبى تقنين وضع اليد على الأراضى

الأحد، 16 يونيو 2013 10:07 م
الفتوى بمجلس الدولة: لا رسوم على راغبى تقنين وضع اليد على الأراضى مجلس الدولة
كتب محمد أسعد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
انتهت الجمعية العمومية، لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار الدكتور حمدى الوكيل، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم مشروعية رسم فحص طلبات راغبى تقنين وضع اليد على الأراضى أملاك الدولة مع إلزام محافظة الفيوم برد المبالغ المحصلة لمن قام بسدادها على وفق قواعد رد غير المستحق.

وصرح المستشار شريف الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية، أنهم استعرضوا المادة (181)، (182) من القانون المدنى، والمادة (31) مكرراً من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم (89) لسنة 1998 واستظهرت أن الرسم لا يفرض إلا بناء على قانون يمكن أن يكتفى فيه بتقرير مبدأ الرسم، ويتـرك شروط دفعه وتحديد سعره إلى سلطة أخرى فالرسم بمعناه القانونى هو مبلغ من المال يجبيه أحد الأشخاص العامة كرهاً من الخاضع له نظير خدمة معينة تؤديها الدولة إليه، وهو بذلك يتكون من عنصرين أولهما: أن الرسم يدفع مقابل خدمة معينة، ثانيهما: أنه لا يدفع اختياراً إنما يؤدى كرهاً بطريق الإلزام وتجبّر الدولة من الأفراد بما لها عليهم من سـلطة الجباية شأنه فى ذلك شأن الضريبة، وقد تقدم هذه الخدمة للفرد دون أن يطلبها وقد تقدم له ولو أظهر رغبته عنها، ولا يتمثل عنصر الإكراه فى التـزام الفرد بدفع الرسم مقابل الخدمة المؤاداة له، ولكنه يتمثل فى حالة الضرورة القانونية التى تلجئ الفرد إلى المرفق العام لاقتضاء هذه الخدمة، لما يترتب على التخلف عن طلبها من جزاء، أو أثر قانونى ضار.

كما استظهرت أن الدستور ناط برئيس الجمهورية، أو من يعينه القانون إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين شريطة ألا تتضمن تعديلاً لحكم فى القانون، أو تعطيلاً لمقتضاه، أو إعفاء من تنفيذه ولا أن تتناول بالتنظيم ما لم ينظمه القانون، فهذه اللوائح تفصل ما ورد إجمالاً فى نصوص القانون بالضوابط المشار إليها.

ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على المبلغ المقرر لفحص طلبات تقنين وضع اليد الوارد بالمادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2041) لسنة 2006 وقرارا محافظ الفيوم رقما (6، 119) لسنة 2007 يبين أنه يعتبر رسماً من حيث الطبيعة القانونية، ومن حيث وجوب تحصيله جبراً لفحص الطلب المقدم من راغبى تقنين وضع يدهم.

وحيث إن المشرع فى المادة (31) مكرراً من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات لم يشر من قريب أو بعيد إلى مبدأ تقرير هذا الرسم ومن ثم يكون تقريره، والحال كذلك، مخالفاً للدستور والقانون طبقاً لقواعد التدرج التشريعى، وبذلك يخرج هذا الرسم عن حكم القانون بما يصمه بعدم المشروعية ويضحى متعيناً الالتفات عما ورد به فى هذا الخصوص لمخالفته للقانون.

وإذ ثبت مخالفة ما تضمنته المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2041) لسنة 2006 وقرارا محافظ الفيوم رقما (6، 119) لسنة 2007 المشار إليهم من فرض رسم لفحص الطلبات المقدمة من راغبى تقنين وضع اليد لصحيح حكم القانون، وقواعد التدرج التشريعى، فإنه يتعين على محافظة الفيوم رد جميع ما حصلته من مبالغ إلى من أداها طبقاً لقواعد رد غيـر المستحق. ولا يفوت الجمعية العمومية أن تنوه إلى عدم جدوى تحديد الجهة التى تئول إليها هذه المبالغ وهل هى الخزانة العامة أم صندوق الإسكان الاقتصادى، على النحو الذى ورد بكتاب طلب الرأى، لعدم مشروعية تحصيلها ابتداء، ووجوب ردها انتهاء على نحو ما تقدم.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة