وافق مجلس الشورى فى جلسته اليوم، برئاسة د.أحمد فهمى رئيس المجلس، على تنفيذ مقتضى قرار المحكمة الدستورية العليا على مشروع قانون بشأن تنظيم مباشرة حقوق الإنسان، وأعلن د.أحمد فهمى أنه سيقوم بإرسال القانون مرة ثانية للمحكمة الدستورية لمطابقة مدى أعمال المجلس لمقتضى قرار المحكمة.
وقد انتهى المجلس إلى أعمال مقتضى قرار المحكمة، وكان مما وافق عليه المجلس، تنفيذ مقتضى قرار المحكمة بشأن تصويت العسكريين فى الانتخابات والاستفتاءات، وذلك بحذف الفقرة الأخيرة من المادة الأولى بالقانون، والتى كانت تعفى من المشاركة بالانتخابات والاستفتاءات، كل من ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة.
وقد أدخلت اللجنة التشريعية فقرة مستحدثة على نص المادة (18) لإرجاء تصويت العسكريين إلى عام 2020، لتنص على أنه استثناء من القيد التلقائى بقاعدة بيانات الناخبين، يكون قيد ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم.
بالتنسيق مع الجهات المختصة بالقوات المسلحة وهيئة الشرطة، ووفقا للضوابط والإجراءات التى تضمن سرية البيانات التعلقة بعملهم والحفاظ على الأمن القومى المصرى، ويجب أن يتم قيد هؤلاء بقاعدة بيانات الناخبين قبل الأول من يوليو 2020.
ووافق المجلس على حظر استخدام الشعارات أو الرموز أو القيام بأنشطة للدعاية الانتخابية ذات طابع دينى أو عقائدى، متى كان شأنها تهديد الوحدة الوطنية أو الإساءة إليها، كما تحظر الدعاية الانتخابية القائمة على التفرقة بين المواطنين بسبب الدين، أو الجنس، أوالأصل.
ووافق على رأى المحكمة الدستورية فى توحيد عقوبة مخالفة الدعاية الاتنتخابية فى القانون، بحيث أصبحت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف ولا تجاوز 2 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، وذلك بدلا من الغرامة والحبس الوجوبى فى القانون الذى سبق لمجلس الشورى إصدراره.
كما وافق المجلس على أن يتم اقتراع المصريين بالخارج فى الانتخابات تحت الإشراف القضائى الكامل باللجان الفرعية الكائنة بمقار البعثات الدبلوماسية خارج مصر، مع جواز التصويت بالبريد المسجل.
ووافق على السماح بحضور المندوبين ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدنى للانتخابات بالخارج أسوة بالداخل، وكذلك اتباع الإجراءات الواردة بالقانون على حفظ الصناديق بعد انتهاء التصويت اليومى والفرز.
وبالنسبة لملاحظة المحكمة الدستورية على المادة(31) والتى قررت خلالها أن يناط للجنة العليا للانتخابات وحدها إدارة العملية النتخابية وليس رئيس الجمهورية وافق المجلس على المادة 31 وتنص على "يعين ميعاد الانتخابات العامة بقرار من اللجنة العليا للانتخابات ويكون إصدار القرار قبل الموعد المحدد لاجراء الانتخابات ب 60 يوما ويصدر موعد الاستفتاء والانتخابات فى حالة حل مجلس النواب بقرار من رئيس الجمهورية مع مراعاة المواعيد المنصوص عليها فى الدستور.
كما يجوز فى حالة الضرورة بقرار من رئيس الجدمهورية ورئيس اللجنة العليا للانتخابت بحسب الأحوال تأجيل الميعاد المحدد لإجراء الاستفتاء أو الانتخابات العامة أو إحدى مراحلها أو انتخابات بعض الدوائر الانتخابية ويصدر هذا القرار دون التقيد بالميعاد المنصوص عليه فى الفقرة الأولى ويعلن على النحو المبين فى المادو 22 من هذ القانون.
اخبار متعلقة
"الشورى" يمنح "العليا للانتخابات" حق الدعوة لانتخابات "النواب"
الشورى يرسل قانون مباشرة الحقوق السياسية لـ"الدستورية"
"الشورى" يوافق على تنفيذ قرار "الدستورية" بشأن "الحقوق السياسية"
الأحد، 16 يونيو 2013 06:31 م
د.أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
مصر
كده صح
اتعدلو !!