عبد الرحمن طابع يكتب: عفوًا سيادة الرئيس.. الفساد ما زال مستمرًا !

الخميس، 13 يونيو 2013 06:45 م
عبد الرحمن طابع يكتب: عفوًا سيادة الرئيس.. الفساد ما زال مستمرًا ! محمد مرسى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اطلعت باهتمام شديد على تصريحات الرئيس محمد مرسى لصحيفة الأهرام بتاريخ 7 / 6 / 2013 وقد جذب انتباهى تصريح سيادته على السؤال الخاص بأن هناك من يرى أنه وبعد مرور أكثر من عامين على الثورة وحجم الفساد لم يتراجع.

فكانت إجابته بأن حجم الفساد تراجع كثيرًا ولكن ما زال هناك من يستحق المتابعة على مدى الساعة لمنع الاستمرار فى الفساد، كما توجد حركة من الأجهزة ومن داخل الوزارات والمؤسسات ولن يتركوا فسادا بأى مكان دون أن يصلوا إليه لمنعه والمستقبل سوف يكون أفضل بكثير.

إلى هنا كانت تصريحات سيادة الرئيس حول الفساد ومحاربته ومنع استمراره والتساؤل الذى يجدر طرحه فى هذا المقام كيف نقضى على الفساد والنصوص التشريعية الفاسدة المؤدية والمبررة للفساد والتى سنها الفاسدون أبان النظام الفاسد البائد للاعتداء على الحقوق والأموال العامة وسلبها ونهبها ما زالت سارية حتى كتابه هذه الكلمات وللآسف الشديد لم يتحرك مجلس الشعب المنحل أو مجلس الشورى القائم بالتشريع حاليا لتعديلها أو إلغائها خاصة أنه يوجد مشروع قانون تحت مسمى هيئه الدفاع عن الحقوق والأموال العامة أعدته نقابه المحامين وتم إرساله إلى اللجنة التشريعية بمجلس الشورى والتى يرأسها الأستاذ محمد طوسون القيادى بحزب الحرية والعدالة وفى نفس الوقت آمين عام نقابه المحامين وللأسف لم يناقش بل اهتموا بقوانين أثارت الفتنه والصراعات علاوة على أنه تم مخاطبة الرئاسة فى 30 / 3 / 2013 من نقابة المحامين لعقد لقاء لحماة المال العام مع الرئيس مرسى لعرض المعوقات والصعوبات التى تواجههم فى حماية المال العام وللأسف لم يهتم أحدا بطلبهم.

ومن منطلق حرص الجميع على محاربه الفساد يسعدنى أن أقدم بعض النصوص القانونية الفاسدة التى سنها النظام الفاسد البائد لتسهيل سلب ونهب المال العام عسى أن يتم تعديلها أو إلغائها إضافة إلى مشروع قانون للدفاع عن الحقوق والأموال العامة يحرر حماة المال العام من التبعية المقررة عليهم للسلطة التنفيذية سبب الفساد المالى ويحقق لهم الاستقلال حتى لا تكون لهم أدنى مبررات حينما يقعوا فى المخالفات فتنزل عليهم اشد العقوبات، خاصة أننى كتبت مقالات كثيرة فى هذا الصدد دون جدوى.

أولاً: قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 والذى قننه المفسدون ليبيعوا أموال الأجيال الحاضرة والقادمة.

مادة 55 (مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة لا يجوز لأية جهة رقابية بالدولة عدا الجهاز المركزى للمحاسبات أن تباشر أى عمل من أعمال الرقابة داخل المقر الرئيسى أو المقار الفرعية لأى شركة من الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد الحصول على إذن بذلك من الوزير المختص أو رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة).

بالله عليكم ماذا ننتظر من محترفى السلب والنهب بعد هذا النص إلا ضياع وفقدان الحقوق والأموال العامة المقدرة بمليارات الجنيهات.

ثانياً: قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973:

مادة 1: (الإدارات القانونية فى المؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية أجهزة معاونة للجهات المنشأة فيها)، وبدلاً من تمتع تلك الإدارات القانونية بالاستقلال اللازم كالنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة جعل الفاسدون محامى البنوك والشركات العامة والهيئات العامة ملاكى وخدم للمرتشين والمنحرفين بالسلطة التنفيذية وبأيديهم تعيينهم وترقياتهم وبدلاتهم ومكافأتهم.

مادة 6: (ولا يخل ذلك بسلطة رئيس مجلس إدارة الجهة المنشاة فيها الإدارة القانونية فى الإشراف والمتابعة لسرعة إنجاز الأعمال المحالة إليها وفى تقرير استمرار السير فى الدعاوى والصلح فيها أو التنازل عنها وممارسة اختصاصاته الأخرى طبقا للقواعد المقررة فى هذا القانون).

وكيف نعطى لغير المختصين من المحاسبين والمهندسين والأطباء وغيرهم الحق فى إقامة الدعاوى ووقف السير والتصالح فيها والتنازل عنها.

ثالثاً: القانون رقم 127 بشأن المحاسبة الحكومية:

مادة 14: (على ممثلى وزارة المالية والمسئولين الماليين بالجهات الإدارية الامتناع لأسباب يوضحونها كتابة عن تنفيذ أى أمر أو قرار ينطوى على مخالفة واضحة لأحكام الدستور أو القوانين أو القرارات الجمهورية أو القواعد المالية.

وعلى المسئولين الماليين الامتناع عن الارتباط أو الصرف إذا كان ينطوى على مخالفة إلا بناء على أمر كتابى من رئيس الجهة بعد إيضاح أسباب الاعتراض كتابة، ويجب فى جميع الأحوال التى يتضمن الصرف فيها مخالفة مالية إخطار وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات).

وكيف نأذن لممثلى وزارة المالية بالصرف فى مخالفات مالية يعلمونها واكتفى السفهاء بضرورة إخطار وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات.
رابعاً: المادة (8) من القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات

( كما يجوز لرئيس مجلس الوزراء فى حالات الضرورة أن يصرح لجهة بعينها- لاعتبارات يقدرها ترتبط بطبيعة عمل ونشاط تلك الجهة- بالتعاقد بطريق المناقصة المحدودة أو المناقصة المحلية أو الممارسة المحدودة أو الاتفاق المباشر وفقاً للشروط والقواعد التى يحددها)، بمعنى أن سيادة رئيس الوزراء لو أراد بيع حقوق وأموال الشعب العامة والتصرف فيها، وفقاً لهذا النص الفاسد سيتصرف كيفما يريد ولن يجرؤ أحد على مساءلته لظروف خاصة يقدرها.

يا سادة ملخص القول إن الرقابة السابقة خير من الرقابة اللاحقة، وبحيازتى مواد أخرى فاسدة لمن يريد الاطلاع عليها ولله الأمر من قبل ومن بعد.






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة