دعوى تطالب بإلغاء قرار "الشورى" بإرجاء تصويت العسكريين

الخميس، 13 يونيو 2013 08:45 ص
دعوى تطالب بإلغاء قرار "الشورى" بإرجاء تصويت العسكريين  الشورى
كتب محمود عبد الراضى ومحمد أسعد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أقام الدكتور سمير صبرى المحامى دعوى مستعجلة وموضوعية أمام محكمة القضاء الإدارى يطالب بوقف وإلغاء قرار لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى بإرجاء تنفيذ قرار المحكمة الدستورية العليا بأحقية ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة وعدم إدراجهم فى قاعدة البيانات الانتخابية حتى عام 2020 لعدم دستوريته، وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان.

وقال صبرى السماح لضباط الجيش والشرطة بالتصويت فى الانتخابات هو قرار صائب وسليم، وأعاد لضباط القوات المسلحة والشرطة حقا قد غيب بغير سبب ذلك أن من حق أى مواطن مصرى أن يشارك فى العملية الانتخابية إعمالاً لنص المادة 73 لسنة 56 من قانون مباشرة الحقوق السياسية الذى ينص على أن كل مصرى ومصرية بلغ 18 عاماً من حقه أن يبدى رأيه فى انتخابات مجلس الشعب ورئاسة الجمهورية ويعفى من ذلك المحكوم عليه محاكمة جنائية والمصابون بأمراض عقلية.

وأوضح أن هذا القانون حق وواجب على كل مصرى والقول الذى تردده الجماعات المتأسلمة بأن فتح باب التصويت للجيش والشرطة سيفتح الباب أمام الجميع لاقتحام مقرات القوات المسلحة بمناطقها العسكرية فهذا قول يتعارض ويصطدم مع حجية قرارات المحكمة الدستورية هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن قانون مباشرة الحقوق السياسية دخل حيز التنفيذ عقب قرار المحكمة، وأنه يتعين الأخذ بمقتضى قرارها وأنه ليس هناك ما يسمى بإقحام الجيش فى الحياة السياسية بمنح أفراده حق الاقتراع على الانتخابات البرلمانية ذلك أن أفراد الجيش مواطنون مصريون ولهم حق مباشرة حقوقهم السياسية حيث أن من الثابت أن المحكمة الدستورية العليا استندت فى قرارها على نص المادة 55 من الدستور القائم والتى تنص على مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى ولكل مواطن حق الترشح والانتخاب وينظم القانون مباشرة الحقوق السياسية وأن قرار المحكمة الدستورية العليا بأحقية أفراد الجيش والشرطة فى مباشرة حقوقهم السياسية هو قرارا ملزما لمجلس الشورى مما يعنى الحق فى ممارسة التصويت والترشح وتشكيل أحزاب سياسية وأن ما يطرحه البعض بإجراء تعديل دستورى يعفى أفراد القوات المسلحة والشرطة من ممارسة حقوقهم السياسية خلال أدائهم الخدمة أمرا مستحيل ذلك أن الدستور الجديد يقصر الحق فى تعديله على مجلسى النواب والشورى مما يعنى أنه لا يجوز طلب تعديل الدستور إلا من خلال المجلسين معا فى حين لم ينتخب مجلس النواب بعد وأنه لا مفر من تنفيذ قرار المحكمة الدستورية العليا بحق أفراد الجيش والشرطة وأن أى نقاش يدور حول الالتفاف حول قرار المحكمة الدستورية العليا بات مستحيلا مع الدستور الجديد إعمالاً لأحكام المادة 55 من الدستور التى تنص على : مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء وعلى ذلك فإن مجلس الشورى لا يملك تقديم اقتراحات لإرجاء تصويت ضباط وأفراد الجيش والشرطة بعد قرار المحكمة الدستورية العليا ويتعين على الشورى عدم إجراء أى تعديلات على القانون إلا بما يحقق الالتزام بما رأته المحكمة الدستورية العليا فى قرارها حيث إنه من الثابت أن مجلس الشورى لا يملك تقديم اقتراحات فى هذا الشأن ولابد أن يعود إلى الدستورية مرة أخرى بعد إجراء التعديلات التى قررتها الدستورية لكى تتحقق من أن التعديلات تمت وفق ما طلبت.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة