"النقض" تقبل طعن "نظيف" على حكم حبسه 3 سنوات وتعيد محاكمته.. محامى رئيس الوزراء الأسبق: الإحالة مخالفة للدستور.. رئيس الجمهورية والنائب العام وثلثا مجلس النواب هم المنوط بهم التوقيع على إحالته

الخميس، 13 يونيو 2013 12:13 م
"النقض" تقبل طعن "نظيف" على حكم حبسه 3 سنوات وتعيد محاكمته.. محامى رئيس الوزراء الأسبق: الإحالة مخالفة للدستور.. رئيس الجمهورية والنائب العام وثلثا مجلس النواب هم المنوط بهم التوقيع على إحالته أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدرت محكمة النقض حكمها بقبول الطعن المقدم من الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق ونجليه على الحكم الصادر بحق نظيف بالسجن 3 سنوات وتغريمه 4 ملايين و586 ألفا و120 جنيها وإلزامه ونجليه برد مبلغ مماثل فى قضية اتهامهم بتحقيق كسب غير مشروع، وتلك هى آخر القضايا التى يحاكم بموجبها الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق.

وقد حضر المحامى وجيه عبد الملاك دفاع أحمد نظيف ودفع ببطلان وسقوط الاتهام وأمر الإحالة الموجة لموكله لمخالفته المادتين 166 و222 من الدستور.

وطلب الدفاع فى مرافعته ببراءة نظيف ونجليه حيث أكد أن المادة 166 تنص على أن رئيس الجمهورية والنائب العام وثلثى مجلس النواب هم المنوط بهم التوقيع على الموافقة بإحالة رئيس الوزراء أو أى من أعضاء الحكومة بما يقع منهم من جرائم خلال تأدية أعمال مناصبهم.

وأكد أن المادة 222 من الدستور الحالى تؤكد أن القوانين واللوائح السارية قبل الدستور سارية وإعمالا لذلك فإن القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات الطعن أمام محكمة النقض مازال ساريا.

وأضاف الدفاع أن الدستور صدر بعد أمر الإحالة قبل الفصل فى الدعوى وأن أمر الإحالة مخالف ومناقض ومنعدم طبقا للمادة 166 من الدستور لصدوره من رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع وليس من رئيس الجمهورية أو النائب العام أو ثلثى أعضاء المجلس مما يعد مخالفا للدستور.

وإعمالا لذلك فإن القانون رقم 75 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض مازال ساريا، حيث تنص المادة 35 من هذا القانون على أنه (لا يجوز إبداء أسباب أخرى أمام المحكمة غير الأسباب التى سبق بيانها، ومع ذلك فللمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسه إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة للقانون، أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله، أو أن المحكمة التى أصدرته لم تكن مشكله وفقا للقانون، ولا ولاية لها بالفصل فى الدعوى، أو إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسرى على واقعة الدعوى).

وأضاف أن المادة 158 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "إذا رأى قاضى التحقيق أن الواقعة الجنائية وأن الأدلة على المتهم يحيل الدعوى إلى محكمة الجنايات ويكلف النيابة العامة بإرسال الأوراق إليها فورا" كما تنص المادة 14 فقرة 2 من القانون 62 لسنة 1975 قانون الكسب غير المشروع "إذا رأت الهيئة إن الأدلة كافية تصدر امرأ باحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات المختصة وتضع قائمة بأدلة الثبوت وتكلف النيابة العامة بإعلان هذه القائمة للمتهم وإرسال الأوراق فورا للمحكمة".

وكما أوضحت مذكرة الدفاع بأنه إذا ثبت لمحكمة النقض مثل هذه المخالفات فإنه يحق للمحكمة الامتناع عن تطبيق التشريع الأدنى شرط ما جاء فى المادة 158 إجراءات جنائية و14/ 2 من القانون 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع وكذلك ما جاء فى أمر الإحالة الصادر من هيئة الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع والمخالفين جميعا لما جاء فى المادة 166 من الدستور الأولى والواجبة الاتباع والقضاء ببطلان وانعدام وسقوط وتماحى أمر الإحالة وببراءة الطاعن الأول مما نسب إليه.

يذكر أن محكمة جنايات الجيزة فى سبتمبر العام الماضى قد أصدرت حكمها برئاسة المستشار مصطفى سلامة وعضوية المستشارين سعد سيد ومحمود السيد المرلى بمعاقبة الدكتور احمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق بالسجن 3 سنوات وتغريمه 4 ملايين و586 ألفا و120 جنيها وإلزامه برد مثل المبلغ فى مواجهة نجليه شريف وخالد بقدر ما استفادا من الكسب غير المشروع وعدم قبول الدعوى المدنية. وذلك فيما نسب إلى نظيف من اتهام من جهاز الكسب غير المشروع بتحقيق كسب غير المشروع بما يقدر قيمته 59 مليونا و646 ألفا و435 جنيها من خلال تلقى هدايا من المؤسسات الصحفية القومية وحصوله على شقة بمشروع «سان استيفانو» بثمن بخس وقطعة أرض بمدينة الشيخ زايد بثمن بخس وتنازله عنها لسيدة أجنبية بمبلغ 250 ألف جنيه فضلا عن عدم سداده رسوم هذا التنازل والحصول على تبرعات لمؤسسة ادعى أنها للنفع العام وقام بتأسيسها وأدراتها زوجته المتوفاة ونجلاه وأيضا الحصول على قطعة أرض لبناء مقابر بالمخالفة لإجراءات التخصيص واستغلاله وظيفته فى حصول زوجته الحالية على مكافآت بالمخالفة للقانون بتمكينها من عضوية الجهاز القومى للاتصالات.





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة