"الشهابى" يتقدم باقتراح مشروع قانون مجلس الشورى

الأربعاء، 12 يونيو 2013 02:16 م
"الشهابى" يتقدم باقتراح مشروع قانون مجلس الشورى ناجى الشهابى
كتبت نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تقدم النائب ناجى الشهابى، عضو مجلس الشورى عن حزب "الجيل"، باقتراح مشروع قانون مجلس الشورى إلى الدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس، لإحالته للجان المختصة لمناقشته.
ويتضمن الاقتراح 43 مادة تتوافق مع الاختصاصات التى كفلها الدستور لمجلس الشورى فى الدستور الجديد، وتنظيم الانتخابات، ومن أبرزها تشكيل المجلس من 270 عضوا يختارون بطريق الانتخاب المباشر السرى العام، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويتكون مجلس الشورى بواقع ثلثى المقاعد بنظام القوائم المغلقة والثلث الآخر بالنظام الفردى ويجوز للأحزاب وغير المنتمين لها الترشح فى كل منها، ويجب أن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم الحزبية المغلقة مساويا لثلث عدد المقاعد المخصصة للمحافظة، وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردى مساويا لثلث عدد المقاعد المخصصة لها.

وفى الاقتراح تقسم جمهورية مصر العربية إلى 37 دائرة تخصص للانتخاب بنظام القوائم ، و77 دائرة أخرى تخصص للانتخاب بالنظام الفردى ينتخب عن كل دائرة منها عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين ومع مراعاة حكم المادة "10"من قانون مباشرة الحقوق السياسية بتخصيص رمز موحد على مستوى الجمهورية لقوائم الحزب أو الأحزاب ذات الصلة، وذلك بعد استطلاع رأى الهيئة المختصة للحزب.

وتكون مدة مجلس الشورى 6 سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له.. وتجرى انتخابات لتجديد المجلس خلال 90 يوما السابقه على انتهاء مدته.

ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى ومجلس النواب أو المجلس الاقتصادى الاجتماعى وعضوية المجالس الشعبية المحليه أو منصب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية ووظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان بها.

ويعتبر من ينتخب لعضوية مجلس الشورى من الأشخاص المشار إليهم فى المدة السابقة متخليا مؤقتا عن عضويته الأخرى أو وظيفته بمجرد إدائه اليمين الدستورية.. ويعتبر العضو متخليا نهائيا عن عضويته الأخرى أو وظيفته بانقضاء شهر من تاريخ الفصل بصحة عضويته بمجلس الشورى إذا لم يبد رغبة فى الاحتفاظ بعضويته الأخرى أو وظيفته.. وإلى أن يتم التخلى نهائيا لا يتناول العضو سوى مكافأة عضوية مجلس الشورى.

ولا يجوز أن يعين عضو مجلس الشورى فى وظائف الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام وما فى حكمها أو الشركات الأجنبية أثناء مدة عضويته ويبطل أى تعيين على خلاف ذلك إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلى أخرى أو كان بحكم قضائى.

ويتقاضى عضو مجلس الشورى مكافأة شهرية قدرها 5 آلاف جنيه تستحق من تاريخ حلف اليمين ولا يجوز التنازل عنها أو الحجز عليها وتعفى من كافة أنواع الضرائب مع مراعاة عدم الجمع بين ما يستحق من مكافأة وبين مرتب وظيفته من عمله الأصلى.

ويتقاضى رئيس مجلس الشورى مكافأة شهرية مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء.

ويمتنع على رئيس مجلس الشورى بمجرد انتخابه رئيسا مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية أو أية وظيفة عامة أو خاصة.

ويكون لرئيس المجلس السلطات المخولة للوزير ووزير المالية المنصوص عليها فى القوانين واللوائح. ويتولى رئيس مجلس الشورى أثناء فترة حل مجلس النواب جميع الاختصاصات الإدارية والمالية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه.

ويتفرغ من ينتخب وكيلا للمجلس لمهام الوكالة، ويتقاضى وكيل المجلس بدل التمثيل المقرر للوزراء وتسرى عليه أحكامه، ولا يجوز الجمع بين هذا البدل، وما قد يكون مقررا لوظيفته أو عمله الأصلى من بدلات.

ويستقل المجلس بموازنته وتدرج رقما واحدا فى موازنة الدولة.. وتبين اللائحة الداخلية للمجلس كيفية إعداد مشروع موازنة المجلس السنوية وبحثه وإقراره وطريقة إعداد حسابات المجلس وتنظيمها ومراقبتها وإعداد الحساب الختامى واعتماده وذلك دون التقيد بالقواعد الحكومية.





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة