انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار الدكتور حمدى الوكيل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى استحقاق الابن لنصيبه من معاش والده على الرغم من وجود تحريات للشرطة تخالف المستندات الرسمية التى تدل على أنه ابن صلبى للمتوفى.
وصرح المستشار شريف الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية، أن الجمعية العمومية استعرضت حكم المادة ( 104) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975 وحكم المادة (12 ) من القانون رقم (143) لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية.
واستظهرت الجمعية العمومية منهما أن المشرع اعتبـر السجلات التى تمسكها مصلحة الأحوال المدنية بما تشتمل عليه من بيانات والصور الرسمية المستخرجة منها صحيحة فى ذاتها ولها حجيتها، دون حاجة إلى إقرار ممن يحتج عليه بها، ولا يمكن للغيـر إهدار هذه الحجية بمجرد إنكاره صحة البيانات المدونة بها، وتظل قرينة الصحة ملازمة لهذه السجلات وما دون بها من بيانات ما لم يثبت عكسها، أو بطلانها، أو تزويرها بحكم قضائى.
وقال إن الدليل المعتد به قانونيا لإثبات واقعة البنوة لا يكون إلا من خلال هذه المستندات التـى أعدت البيانات الواردة بها لهذا الغرض، وحررها موظف مسئول مختص بذلك والتـى لها من الحجية الرسمية فى الإثبات ما تتضاءل أمامها أية مظنة تتأرجح ما بين الهوى والشك كتحريات الشرطة، وبناء عليه لا يجوز لصندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى الاستناد إلى تحريات الشرطة لحرمان الابن من نصيبه فى معاش والده، إلا أن ذلك لا يغل يد الصندوق عن اتخاذ ما يراه من إجراءات قضائية لإثبات صحة الزعم بأن المعروضة حالته ابن بالتبنى وليس ابنًا صُلبيًا.
"التشريع": لا يجوز الاستناد لتحريات الشرطة لمنع الابن من معاش والده
الثلاثاء، 11 يونيو 2013 06:28 م