حزب الوطن يعترض على لائحة تشكيل مجالس محلية مؤقتة.. ويتقدم بمشروع قانون ولائحة للمحليات لقنديل وفهمى.. ورئيس اللجنة المحلية بالحزب: لائحة التنمية المحلية كارثية.. وأحذر من إقرار مواد لا تخدم الجميع

الإثنين، 10 يونيو 2013 04:49 ص
حزب الوطن يعترض على لائحة تشكيل مجالس محلية مؤقتة.. ويتقدم بمشروع قانون ولائحة للمحليات لقنديل وفهمى.. ورئيس اللجنة المحلية بالحزب: لائحة التنمية المحلية كارثية.. وأحذر من إقرار مواد لا تخدم الجميع الدكتور حمدى عرفة رئيس اللجنة المركزية للادارة المحلية بحزب الوطن
كتب أحمد حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الدكتور حمدى عرفة رئيس اللجنة المركزية للإدارة المحلية بحزب الوطن، أن لجنة الإدارة المحلية بالحزب انتهت من وضع مشروع بقانون لتعديل المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011، الخاص بتشكيل المجالس الشعبية المحلية المؤقتة الذى وضعه المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق، وقام بوضع لائحته المعيبة الدكتور محمد على بشر وزير التنمية المحلية الحالى، حيث سيتم عرض كل من القانون المقترح واللائحة على مجلس الوزراء كمقترح، ثم على مجلس الشورى.

وعن أسباب تقدم اللجنة لتعديل قانون عمل المجالس المحلية المؤقتة ووضع لائحة جديدة، أضاف عرفة بقوله: وزير التنمية المحلية طرح لائحة لتشكيل المجالس المحلية المؤقتة استناداً للمرسوم بقانون الذى اقترحه المجلس العسكرى السابق، حيث طابق الوزير لائحته طبقاً لمرسوم العسكرى الذى به العديد من العوار القانونية والمجتمعية، والتى تتنقص من دور المحليات ومشاركة جميع فئات المجتمع بل للأسف قام بزيادة العديد من المواد المعيبة للائحة المقترحة.

وأشار إلى أنه كان من الضرورى، أن الوزير بقانون جديد لمجلس الشورى لإقراره قبل وضع اللائحة المعيبة، حيث قامت اللجنة بالحزب بإلغاء المواد المعيبة ووضعت مواد جديدة.

وأوضح أن من بين المواد المعيبة هى اختيار الأعضاء بالقرعة، وأنه لا يسمح بتمثيل أى فرد من القرى والعزب والكفور وتخفيض الأعضاء من 55 ألف إلى 969 عضو ووضع نظام الكوتة، لعدد من فئات المجتمع وتقليص سلطات الأعضاء إلى 70%، والسماح بانضمام حملة الدبلومات، مما يضعف المجالس المحلية، وتم إلغاء تمثيل الشباب فى مجالس المحافظات.. وغيرها من المواد المعيبة الأخرى، وأحذر من إقرار وتفصيل تلك المواد التى لا تخدم جميع الفئات من المواطنين، خاصة أن لائحة وزارة التنمية المحلية تعد كارثية.

وعن أبرز المواد التى تم تعديلها حسب نص القانون المقترح من حزب الوطن تجاه المجالس الشعبية المحلية المؤقتة، قال عرفة: تنص المواد على تشكيل المجالس المحلية المؤقتة بقرار من مجلس الوزراء وتضم فى تشكيلها جميع فئات المجتمع وتعرض وزارة التنمية المحلية والمحافظون مقترح لإنشاء اللائحة التنفيذية لعمل المجالس الشعبية المحلية المؤقتة، بحيث يتم عرضها على الرأى العام لاستطلاع آراء المختصين من أساتذة الإدارة المحلية وخبراء القانون ويتم اختيار رئيس ووكيل لهذه المجالس من بين أعضاء المجلس الشعبى المحلى المؤقت، على أن يتم ذلك فى أول اجتماع يعقده المجلس.

واختصاصات المجالس الشعبية المحلية المؤقتة تتحدد فى قيام الأعضاء بتولى اختصاصات جميع المجالس الشعبية المحلية فى دائرة المحافظة طبقاً للقانون رقم 43 لسنة 1979م وتعديلاته، وهو القانون المعمول به حالياً وتستمر المجالس الشعبية المحلية المؤقتة المشكلة، وفقاً لهذا القانون لحين انتخابات مجالس شعبية محلية.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من اللائحة التنفيذية التى تحكم ضوابط وعمل واختيار أعضاء المجالس المحلية المؤقتة، حيث تم بإلغاء المواد المعيبة وتم إضافة مواد جديد بأسلوب علمى وعملى.

ونص اللائحة المقترحة هو:
مقترح لإنشاء لائحة تنفيذية جديدة تتعلق بالمجالس المحلية المؤقتة

رئيس مجلس الوزراء.. بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979م وتعديلاته، وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية على الرأى العام يوم الخميس الموافق 30 مايو2013 م، وبعد اجتماع اللجنة المركزية للإدارة المحلية بحزب الوطن.

المادة الأولى:
تشكل فى كل محافظة مجلس شعبى محلى مؤقت يتحدد عدد أعضائه طبقاً لعدد سكان كل محافظة بواقع عضو لكل عشرة آلاف نسمة أو كسرها، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يقل عدد أعضاء المجلس عن أربعة وعشرين عضواً.

المادة الثانية:
تشكل المجالس الشعبية المحلية المؤقتة المشار إليها بالمادة السابقة من جميع فئات المجتمع.

المادة الثالثة:
يكون اختيار أعضاء المجالس الشعبية المحلية المؤقتة بالمحافظات من خلال لجنة تشكل من أساتذة الإدارة المحلية والشخصيات العامة والمستشارين السابقين بشرط عدم انتمائهم لأى حزب سياسى ومعهود لهم بالنزاهة والسمعة الحسنة ويتم اختيارهم من قبل رئيس مجلس الوزراء بالتنسيق مع المحافظين.

المادة الرابعة:
فى جميع الأحوال يراعى تسكين جميع الأعضاء على مستوى المحافظات أو المركز أو المدن أو الأحياء أو القرى طبقاً لمحل إقامتهم.

المادة الخامسة:
يتم فى أول اجتماع للمجلس الشعبى المحلى المؤقت انتخاب رئيس ووكيل من بين أعضائه.

المادة السادسة:
يتولى المجلس الشعبى المحلى المؤقت اختصاصات جميع المجالس الشعبية المحلية فى نطاق المحافظة والمنصوص عليها بقانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979م وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

المادة السابعة:
يصدر وزير التنمية المحلية قراراً بمواعيد فتح وغلق باب التقدم لعضوية المجالس الشعبية المحلية المؤقتة.

المادة الثامنة:
تُشكل فى كل محافظة لجنة خاصة مكونة من أساتذة الإدارة المحلية والشخصيات العامة والقضاة السابقين بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة أحد أكبر الأعضاء عمراً حيث تختص بما يلى:

1- تلقى طلبات المتقدمين لعضوية المجلس الشعبى المحلى المؤقت على مستوى جميع وحدات الإدارة المحلية على مستوى المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى خلال الفترة المحددة للتقديم وقيدها فى سجل خاص.

2- فحص طلبات المتقدمين والمستندات المؤيدة لذلك.

3-يكون اختيار الأعضاء بناءً على المؤهل والخبرة والصفة الوظيفية والمهارات وخطط التطوير فى شتى المجالات والخبرات السابقة.

4- بعد اختيار أعضاء المجلس الشعبى المحلى المؤقت تعرض نتيجته على المحافظ المختص لاعتمادها موقعة من رئيس وأعضاء اللجنة.

المادة التاسعة:
تقدم طلبات الالتحاق بعضوية المجلس الشعبى المحلى المؤقت بالمحافظة على النموذج المعد لذلك ويشترط فيمن يتقدم الأتى:

1) أن يكون متمتعاً بجنسية جمهورية مصر العربية ومن أبوين مصريين.

2) ألا تقل السن عن 21 سنة ميلادية.

4) أن يكون من المقيمين بنطاق المحافظة بالنسبة للمتقدمين مركزياً لعضوية المجلس الشعبى المحلى المؤقت بها، وأن يكون مقيماً فى المركز أو المدينة أو الحى أو القرية الذى يرغب فى تمثيله.

5) أن يكون حاصلاً على مؤهل عالٍ على الأقل.

6) أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها أو حاصلاً على شهادة تأجيل.

7) ألا يكون قد صدر ضده حكم جنائى أو أحكام مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره بحكم قضائى.

8) ألا يكون من بين العاملين بديوان عام المحافظة أو الوحدات المحلية أو مديريات الخدمات بها.

9) أن يتقدم بطلب واحد فقط على مستوى الجمهورية.

المادة العاشرة:
على المحافظ المختص رفع نتيجة الاختيار معتمدة من وزير التنمية المحلية لعرضها على رئيس مجلس الوزراء لإصدار القرار اللازم لتشكيل المجالس الشعبية المحلية المؤقتة بكل محافظة.

المادة الحادية عشر:
ينشر هذا القرار بجريدة الوقائع المصرية.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة