حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة جلسة 1 سبتمبر المقبل لنظر الدعوى التى أقامها محمد حامد سالم المحامى والتى طالب فيها ببطلان التعديلات الوزارية الجديدة، وإعادة الوزراء الذين تم تغييرهم لمناصبهم حتى انعقاد مجلس النواب.
ذكرت الدعوى أنه استمرار لمسلسل إشعال الفتن وتقسيم الأمة وتعطيل الدستور مع سبق الإصرار والترصد والتعمد الفاضح فى عرقلة إجراءات انتخاب مجلس نواب، يمارس اختصاصاته المخولة له بالدستور لتبقى الحكومة بلا رقابة، أجريت تعديلات وزارية جديدة فى 7 مايو الجارى، وهو ما يخالف نص المادة 139 من الدستور التى ذكرت أن يختار رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء ويكلفه بتشكيل حكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، فإذا لم تحصل على الثقة...إلخ"، وإلا يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب ويدعو لانتخاب مجلس جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل، وفى حالة حل المجلس يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس النواب فى أول اجتماع له"، وحيث أنه صدر حكم محكمة القضاء الإدارى بوقف انتخاب مجلس النواب لأجل غير معلوم، فبالتالى يقع باطلاً قرار رئيس الجمهورية بتكليف قنديل بتشكيل حكومة جديدة، وذلك لغياب مجلس نواب يمارس اختصاصاته على هذه الحكومة، خصوصاً أنه منذ تولى المطعون ضدهما شئون البلاد، وهما بلا ثمة رقابة لعدم وجود مجلس نواب، ويرغبون فى استمرار هذا الوضع لأجل غير مسمى حتى يظلوا بلا رقابة أو مساءلة طبقاً لمواد الدستور.
كما استندت الدعوى إلى أن تعيين المستشار حاتم بجاتو رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا وزيراً للدولة لشئون المجالس النيابية هو أمر سيؤدى حتماً إلى تعطيل عمل المحكمة الدستورية العليا طبقاً لنص المادة 42 من قانون المحكمة الدستورية العليا، وذلك لخلو منصب رئيس هيئة المفوضين وبطلان أعمال الهيئة لخلو منصب رئيس الهيئة – وتم اختياره لتعطيل حكم حل الشورى وستصبح أعمال المحكمة وجلساتها معلقة لحين صدور قرار من رئيس الجمهورية بتعيين رئيس هيئة المفوضين خلفاً للمستشار بجاتو، ويبدأ تدخل المطعون ضده الأول فى تشكيلها طبقاً للمادة 176من الدستور، كما أنه تعيينه خلال الفترة الرئاسية لحكم الدكتور مرسى هو تعيين باطل أخلاقياً وقانونياً، ويتنافى مع أبسط قواعد الحيدة والنزاهة التى من المفترض أن يتمتع بها قضاة مصر الشرفاء – حيث إن هذا التعيين يمثل اختراقاً خطيراً لمؤسسة القضاء عامة والمحكمة الدستورية خاصة.