اكتفت اللجنة المشتركة من الشئون التشريعية وحقوق الإنسان والدفاع بمجلس الشورى، من الموافقة على المادة الخامسة فقط، وتأجيل مناقشة باقى المواد إلى جلسة لاحقة، وذلك لاعتذار الحكومة عن حضور الجلسة الثانية.
كانت اللجنة قد وافقت على المادة الخامسة، فى وجود ممثل وزارة الداخلية اللواء على عبد المولى لتنص على: "أنه يجب تقديم إخطار كتابى بالرغبة فى تنظيم مظاهرة إلى قسم، أو مركز الشرطة المزمع بدؤها فى دائرته، وذلك قبل موعدها بـ٢٤ ساعة على الأقل، ويسلم قبل هذا الموعد باليد بموجب إيصال أو بإعلان على يد محضر أو كتاب موصى عليه بعلم الوصول".