"التعليم" تضع قواعد جديدة لتحصيل المصروفات من غير القادرين.. إعفاء أبناء شهداء ثورة 25 يناير وشهداء ضحايا الإرهاب.. ولا رسوم إضافية للطلاب اليتامى وطلاب مدارس التربية الخاصة ومدارس الفصل الواحد

الثلاثاء، 07 مايو 2013 03:43 م
"التعليم" تضع قواعد جديدة لتحصيل المصروفات من غير القادرين.. إعفاء أبناء شهداء ثورة 25 يناير وشهداء ضحايا الإرهاب.. ولا رسوم إضافية للطلاب اليتامى وطلاب مدارس التربية الخاصة ومدارس الفصل الواحد وزير التربية والتعليم الدكتور إبراهيم غنيم
كتبت سارة علام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وضعت وزارة التربية والتعليم، قواعد جديدة لتحصيل المصروفات المدرسية من غير القادرين، طبقا لقرار وزارى ينظم هذا الأمر، حيث يحدد مقابل الخدمات والأنشطة، وينص فى المادة الثانية على "أن تحدد الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والرسوم من طلبة وطالبات المدارس الرسمية، والخاصة المجانية بالمبالغ المحددة قرين كل مرحلة على النحو، وطبقاً للترتيب الآتى، رياض الأطفال 40 جنيها، الحلقة الابتدائية والإعدادية من التعليم الأساسى55 جنيها، والتعليم الثانوى العام 75 جنيها، التعليم الثانوى الفنى ( زراعى – تجارى – فندقى) 65 جنيها، التعليم الثانوى الفنى ( التعليم الصناعى والدراسات التكميلية الصناعية 60 جنيها".
ويقضى ذات القرار بعدم تحصيل الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية، من طلاب مدارس التربية الخاصة ومدارس الفصل الواحد ومدارس المجتمع والمدارس الصغيرة، والمدارس الصديقة للفتيات والمدارس الصديقة للأطفال فى ظروف صعبة، والمتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس الحكومية، ومن أبناء المرأة المعيلة ومهجورة العائل، والمطلقة وأبناء المكفوفين غير القادرين، وذلك بعد إجراء البحث الاجتماعى، بالإضافة إلى أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعى، والمساعدات والمعاشات المقدمة من وزارة الشئون الاجتماعية من تلاميذ المدارس الحكومية بجميع مراحلها.

كما تتضمن القرار أنه يجوز تقسيط الرسوم والاشتراكات، ومقابل الخدمات الإضافية والاختيارية للتلاميذ بجميع المراحل لمن يرغب فى ذلك على النحو الآتى، القسط الأول يسدد فى موعد أقصاه نهاية شهر سبتمبر، القسط الثانى يسدد فى موعد أقصاه أسبوعين من بدء الفصل الدراسى الثانى.


وتقضى أحكام المادة التاسعة من ذات القرار بأن يعفى أبناء شهداء ثورة 25 يناير، وأبناء الشهداء ضحايا الإرهاب، وأبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعى والمساعدات والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعى، والطلاب يتامى الأب من سداد الاشتراكات، ومقابل الخدمات المقررة بالمدارس بمختلف المراحل التعليمية.
وفيما يخص الطلاب الأيتام، يتحمل حساب رعاية اليتامى بالمدرسة والإدارة والمديرية والإدارة العامة للتربية الاجتماعية، سداد الرسوم المقررة بقوانين، واشتراك التأمين على الطلبة ضد الحوادث، نيابة عن طلاب الفئات المعفاة، وفى حالة وجود فائض بحساب رعاية اليتامى بالمدرسة فى نهاية العام الدراسى، يتم توريده لحساب رعاية اليتامى بالإدارة التعليمية.

كما صدر القرار الوزارى رقم 517 فى 12/12/2012، ونص على "إضافة المصابين فى ثورة 25 يناير".

ومن ناحية أخرى، نقت الوزارة ممارسة أى ضغوط على مديرى المدارس بربط تسليم الكتب بالمصروفات المدرسية، أو حجب النتائج لحين سداد المصروفات، قائلة "ويؤكد ذلك أن نسب تحصيل المصروفات لم تتجاوز 50% من إجمالى عدد الطلاب بالمدارس الحكومية، وتقدر بنحو 465.995 مليون جنيه، ويتم إنفاقها على المدرسة فى أغراض الأنشطة الاجتماعية، ورعاية الطلاب اليتامى، والاتحادات الطلابية، والنشاط الرياضى والكشفى، وصيانة الأجهزة ومعدات ماكينات، وصيانة المبانى".





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة