ننشر توصيات "مالية الشورى" لإنهاء أزمة الصناديق الخاصة.. اللجنة تطلب رقابة وزارة المالية قبل الصرف.. ونقل جميع الأرصدة لدى البنوك التجارية لحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى

الخميس، 30 مايو 2013 05:21 م
ننشر توصيات "مالية الشورى" لإنهاء أزمة الصناديق الخاصة.. اللجنة تطلب رقابة وزارة المالية قبل الصرف.. ونقل جميع الأرصدة لدى البنوك التجارية لحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى اجتماع مالية الشورى
محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أسفرت مناقشات اللجنة المالية بمجلس الشورى، اليوم الخميس، فيما يخص الحسابات الخاصة، عن توصيات لإنهاء أزمة الصناديق الخاصة، ووقف نزيف هدر المليارات من هذا الباب.

وأوصت اللجنة من خلال تقريرها، الذى تلاه النائب محمد الفقى، رئيس اللجنة، بتفعيل أحكام القانون رقم 105 لسنة 1992، والمعدل لبعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، والذى قضى بخضوع الصناديق والحسابات الخاصة لرقابة وزارة المالية قبل الصرف.





كما أوصت بتفعيل أحكام المادة رقم (30 مكرر) من قانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، والتى تقضى بأنه لا يجوز لوحدات الجهاز الإدارى والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، التى تعد من الجهات الإدارية، فتح حسابات باسمها أو باسم الصناديق والحسابات الخاصة التابعة لها خارج البنك المركزى إلا بموافقة وزير المالية، وإلزام الجهات المشار إليها التى تكون قد فتحت حسابات خارج البنك المركزى دون ترخيص من وزير المالية بإغلاق هذه الحسابات وفتحها بالبنك المركزى المصرى.




وشددت اللجنة على ضرورة تفعيل أحكام المادة رقم (3) من القانون رقم 53 لسنة 1973، وكذا المادة الأولى من اللائحة التنفيذية له، واللتان تقضيان بشمول الموازنة العامة للدولة لجميع استخدامات وموارد أوجه نشاط الدولة، والتى تشمل موازنات صناديق التمويل ذات الطابع الخدمى.

وأوصى التقرير بنقل جميع أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة لدى البنوك التجارية لحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى، وذلك إعمالاً لحكم القانون رقم 139 لسنة 2006 الصادر بتعديل بعض قانون المحاسبة الحكومية.




كما أوصى بإلغاء الامتيازات التى يحصل عليها ممثلو وزارة المالية، وكذا مراقبو الجهاز المركزى للمحاسبات المعنيين بضبط إنفاق الصناديق الخاصة.

وأوصت اللجنة بتفعيل منشور وزير المالية رقم (12) لسنة 2011 بشأن المشروعات الممولة بالجهود الذاتية أو المنبثقة من حساب الخدمات والتنمية المحلية، طبقاً لأحكام المادتين 37، 38 من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979.

وبحسب التقرير، فإن هذا المنشور، يهدف إلى حظر إنشاء صناديق أو فتح حسابات خاصة تقوم على استغلال أملاك الدولة وثرواتها الطبيعية مثل المحاجر والأسواق والشواطىء؛ والتأكد من توريد النسب المقررة باللوائح المالية لمشروعات الحسابات المذكورة والمخصصة للإيرادات العامة بموزانة الإدارة المحلية، نظير استهلاك الأصول المملوكة للدولة أولاً بأول.




كما يهدف إلى حظر صرف أموال هذه الحسابات الخاصة فى غير الأغراض المنشأة من أجلها وفقاً للقوانين والقرارات المنشئة لها، وكذلك عدم جواز صرف مكافآت لمجالس إدارات تلك الحسابات أو ممثلى وزارة المالية تحت أى مسمى؛ وصرف الأجور والمكافآت للعمالة الفعلية بالمشروعات المذكورة طبقاً لضوابط تعاقدهم بقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، ووفقاً للوائحها المعتمدة من السلطة المختصة وما تضمنته أحكام المادة (13) من القواعد المنظمة لحساب الخدمات والتنمية المحلية، الصادرة بقرار وزير الدولة للحكم المحلى رقم 8 لسنة 1976.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة