قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عوض الملهطانى، وأحمد درويش وعبد الوهاب السيد نواب، رئيس المجلس، بأحقية أحد المواطنين فى صرف كامل معاش الإصابة العسكرية، مع كامل معاشه المدنى معا، واعتبار مدة تجنيده ضمن مدة الاشتراك فى التأمين فى حساب تعويض الدفعة الواحدة.
قالت المحكمة: تقديرا لمن يلبى نداء الوطن وينخرط فى قواته المسلحة فور استدعائه لأداء هذا الواجب الجليل، فإنه يتعين احتفاظ من يجند من العاملين بوظيفته، إلى أن ينتهى من أداء الخدمة العسكرية وحساب مدة الخدمة العسكرية ضمن مدة الخدمة المدنية فى المعاش، وعدم إنقاص أى حق من حقوقه التأمينية بسبب تجنيده.
وأضافت المحكمة أنه بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا قضت عام 2009، بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 38 من قانون التأمين الاجتماعى، فيما تضمنه من حرمان من استحق معاش العجز وفقا لقانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة، خلال فترة استدعائه للخدمة بالقوات المسلحة من حساب كامل مدة اشتراكه عن مدة خدمته المدنية لم يعد هناك ثمة حظر، أو قيد ومن ثم يصبح من حقه صرف معاشه العسكرى كاملا بجانب معاشه المدنى المقرر وفقا لقانون التأمين الاجتماعى، بدون حد أقصى.
كما أضافت المحكمة أيضا أنه يتعين عدم إهدار أية مدة اشتراك فى التأمين لأن الاشتراكات التى أداها المؤمن عليه، هى جزء من ناتج عمله وثمرة جهده اقتطعها من حاجة يومه لغده، وبهذه المثابة يتعين استحقاق المؤمن عليه تعويضا من دفعة واحدة بواقع 15% من الأجر السنوى، عن كل سنة من السنوات الزائدة على ست وثلاثين سنة أو القدر المطلوب لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش الذى يتحمله الصندوق.
وكان المدعى قد قدم دعواه منذ عام 15 عامًا، وأنه كان من العاملين بمصلحة الجمارك، وأحيل للمعاش منذ 17 سنة، وأنه سبق أن تقرر له معاش عسكرى، بسبب إصابته بعجز جزئى أثناء فترة التجنيد الإجبارى له منذ 50 عاما، وكان ذلك خلال فترة وظيفته المدنية، إلا أنه بعد إحالته للمعاش تم خفض معاشه بحجة عدم جواز الجمع بين المعاشين، إلا أن المحكمة قضت بأحقيته فى الاثنين.
فى الإسكندرية..
القضاء الإدارى: أحقية الجمع بين معاش الإصابة العسكرية والمعاش المدنى
الخميس، 30 مايو 2013 06:40 ص