قدم النائب عماد المهدى وكيل لجنة الثقافة والسياحة والإعلام بمجلس الشورى، اقتراحًا بمشروع قانون بتعديل قانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات، حول المادتين 126،128.
ويهدف المقترح إلى مساواة أعضاء هيئة التدريس بعيداً عن التخصص، طالما تساوت المراكز القانونية لمن يتولى المنصب، وتحديداً ما تنص عليه المادة 126 من القانون، والتى يتم التعامل مع مدرسى اللغات فى الكليات والمعاهد الجامعية معاملة العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس برغم أنهم يقومون بكافة أعمال هيئة التدريس، وهو ما يتعارض مع نصوص الدستور.
وأوضح المهدى، عدم مساواة مدرسى اللغات بالجماعات بهيئة التدريس، وفقاً للمادة 126 التى لا توفر لهم فرص الترقية للدرجة العلمية الأعلى، كما حرمتهم من بدل الجامعة وبدل الجودة وحق الانتخاب والاشتراك فى نوادى أعضاء هيئة التدريس.
ونص التعديل على المادة (126) بأن يجوز تبعا للحاجة تعيين مدرسى لغات فى الكليات والمعاهد التابعة للجامعة ويسرى عليهم أحكام أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، كل حسب درجته العلمية، فيما لم يرد فى شأنه نص خاص فى هذا القانون، بدلاً من "يجوز تبعا للحاجة تعيين مدرسى لغات فى الكليات والمعاهد التابعة للجامعة، ويسرى عليهم أحكام العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس، فيما لم يرد فى شأنه نص خاص فى هذا القانون".
كما تضمنت التعديلات المادة (128) لتصبح: "يتولى رئيس القسم المختص الإشراف على مدرسى اللغات فى الكليات التى يوجد بها أقسام علمية لمادة التخصص، بينما يتولى عميد الكلية الإشراف عليهم فى الكليات التى لا يوجد بها أقسام علمية للغة".. بدلا من "تتولى أقسام اللغات كل فى حدود اختصاصه، الإشراف من الناحية الفنية على مدرسى اللغات فى كليات الجامعة ومعاهدها المختلفة.