حصلت "اليوم السابع" على حيثيات الحكم الصادر أمس، من محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الدعوى التى أقامها جمال عبد الرحيم، والتى طالب فيها ببطلان قرار مجلس الشورى بتعيين السيد البابلى، رئيسا لتحرير جريدة الجمهورية، وأمرت المحكمة بإلغاء قرار تعيين البابلى وإعادة عبد الرحيم لمنصبه كرئيس تحرير الجريدة.
قالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن القرارات التى تصدر من مجلس الشورى بشأن تنظيم إدارة المؤسسات الصحفية القومية تصدر من سلطة عامة فرضها القانون 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة فى مادته 55 والتى قررت أن هذه المؤسسات مملوكة للدولة ملكية خاصة، ويمارس مجلس الشورى الملكية عليها، ويكون ما يصدر عن الشورى من قرارات موصوفا بأنه قرارات إدارية.
وأضافت المحكمة بحيثيات حكمها إن الدستور أسس القواعد العامة التى تقوم عليها حرية الفكر والرأى بالمادة 45 منه ليؤمن أفضل الفرص التى تكفل تدفق الآراء والأنباء والأفكار، ونقلها إلى القطاع الأكبر من المواطنيين متوخيا أن يكرس من خلال الصحافة قيما جوهرية أبرزها أن يكون النقاش العام الذى يدور فوق منابرها بديلا عن الانغلاق والقمع والتسلط، ونافذة يطل منها المواطنون على الحقائق التى لا يجوز حجبها فى عصر أذن فيه احتكار المعلومة فيه بالغروب بعد أن استحال الحجر عليها.
وأكدت المحكمة على أن حرية التعبير والقول غدت أمرا لازما لتكفل للمواطنين نهرا فياضا بالآراء والمعلومات، ودورا فاعلا من خلال الفرص التى تتيحها فى التعبير عن الآراء التى يؤمن بها المواطن ولتحقق بها تكامل شخصيته ولتؤتى ثمارها فى بناء قيم الفرد والجماعة لتنمية روافد الديمقراطية وتأكيد الهوية المصرية الأصيلة وتكريما لحرية الصحافة ولا تكون القيود عليها إلا عدوانا على رسالتها لبداية انفراط عقدها ومدخلا للتسلط والهيمنة ونوهت المحكمة إلى المواد 6 و7 و8 و17 و34 من القانون 96 بشأن تنظيم الصحافة.
وأشارت المحكمة إلى أن الإدعاء بأن مؤسسة دار التحرير تكبدت خسائر مالية بسبب السياسة التحريرية لرئيس التحرير مقيم الدعوى مردود عليه بأنه كان يتعين أن تتم مساءلته عبر إجراء تحقيق معه، بمعرفة الجهة الإدارية المختصة، كما أن الإدعاء بأن تعامل المدعى عليه كان يتعامل بطريقة غير لائقة مع العاملين بالصحيفة قبل تعيينه فهذه وقائع سابقة على تعيينه بالوظيفة المشار إليها، وتحت عين وبصر مجلس الشورى عند اتخاذ قرار التعيين ولا يجوز التذرع بها.
وقالت المحكمة حكمها إلى أن قرار مجلس الشورى بعزل جمال عبد الرحيم وتعيين آخر صدر قبل إنهاء مدة شغله لوظيفته ليصدر بهذا مخالفا للقانون، لأن تعيين رئيس تحرير آخر مكانه لجريدة الجمهورية جاء بحسب المحكمة قبل أن يكمل رئيس التحرير مدته القانونية وجاء التعيين مساسا غير مشروع بالمركز القانونى الذى اكتسبه مقيم الدعوى ولم يصادف التعيين محلا لأن محل الوظيفة كان مشغولا بمقيم الدعوى ( جمال عبد الرحيم) والذى لم يبلغ سن المعاش ولم يقدم استقالته، واختتمت المحكمة حيثيات حكمها بأن مبدأ حرية الصحافة لن يتحقق إلا بضمان حرية القائمين على تنفيذه وهم الصحفيون الذين يقومون بنشر آرائهم وتحليلاتهم التى ترد إليهم من أرباب الفكر والرأى.
يذكر أن محكمة القضاء الإدارى سبق وأصدرت حكما بأحقية جمال عبد الرحيم، لرئاسة تحرير الجريدة، كما أصدرت المحكمة حكما آخر لصالح عبد الرحيم فى الإشكال الذى قدمه لتنفيذ الحكم، وقال عبد الرحيم فى دعواه، إن قرار الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى بإقصائه من منصبه وتعيين السيد البابلى بدلا منه مخالف للقانون وإهدار للحكمين الصادرين من محكمة القضاء الإدارى بأحقيته فى منصب رئاسة تحرير الجريدة، مشيرا إلى أن قرار تعيين البابلى باطل ومنعدم، لأنه تولى المنصب بقرار مجلس الشورى فى 8 أغسطس الماضى، ولمدة 3 سنوات قابلة للتجديد طبقا للمادة 65، من قانون سلطة الصحافة 96 لسنة 96، وأنه لا يوجد ثمة نص بهذا القانون يعطى الشورى حق عزله من منصبه.
كما ذكر أن مجلس الشورى التف على أحكام القضاء المصرى ورفض تنفيذها، وذلك بعد أن حصل على حكم يوم 6 نوفمبر الماضى بإعادته لمنصبه، كما حصل على حكم آخر يوم 13 من الشهر الماضى بإلزامه بتنفيذ الحكم، إلا أن المجلس لم ينفذ الأحكام وأصدر قرارا بتعيين البابلى بدلا منه.
وبطلان تعيين البابلى..
ننشر حيثيات حكم إعادة عبد الرحيم رئيسا لتحرير "الجمهورية"
الأربعاء، 29 مايو 2013 01:26 م