قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة بإحالة نص الدعوى التى تطالب بصفتهم بإلغاء الاتفاق الأوروبى المتوسطى لتأسيس مشاركة بين حكومة جمهورية مصر العربية من جانب وبين الجماعات الأوربية ودولها من جانب آخر، إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية نص المادة 69 من الاتفاقية، والتى صدر قرار من رئيس الجمهورية السابق حسنى مبارك فى 2002 بالموافقة عليها، ووافق عليها مجلس الشعب فى 8 أبريل 2003.
وتنص المادة 69 من الاتفاقية على أنه بعد دخول الاتفاق حيز النفاذ يتفاوض الأطراف بناء على طلب منهم لإبرام اتفاقيات ثنائية فيما بينهم تنظم الالتزامات المحددة لإعادة توطين مواطنيهم وتشمل هذه الاتفاقات أيضا إذا ما اعتبر أى من الأطراف ذلك ضروريا، ترتيبات لإعادة توطين مواطنى دولة ثالثة وتضع هذه الاتفاقيات تفاصيل فئات الأشخاص الذين تشملهم وكذلك أشكال إعادة توطينهم ويتم توفير مساعدات مالية وفنية كافية لتنفيذ هذه الاتفاقيات.
وذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن الاتفاق المشار إليه لم يحدد المقصود بإعادة توطين مواطنى دولة ثالثة غير الدولة الأطراف فى القضية، ومصطلح إعادة التوطين فى القانون الدولى الذى يحكم إبرام الاتفاقيات بين الدول وأشخاص القانون الدولى تنصرف دلالته إلى الأعمال التى قامت بها الدولة الاستعمارية لتغيير التركيبة السكانية لأوطان دول معينة، إما بهدف إحلال سكان جدد محل سكان إقليم أو دولة كما حدث فى فلسطين أو بهدف السيطرة على الحكم كما حدث فى جنوب أفريقيا أو لضم إقليم إلى دولة الاحتلال كما حدث فى الجزائر قبل استقلالها.
وأكدت المحكمة أن الدستور الملغى والدستور الحالى، قد أكدا على أن السيادة للشعب، وأن الشعب المصرى هو صاحب السيادة الوحيدة على أرضه، فلا يشترك فيها معه فى السيادة عليها أى شعب آخر غير المصريين.
جاء ذلك فى الدعوى المقامة من محمد عبد القادر المحامى، والتى ذكر فيها أن هذه الاتفاقية تضمنت مواد مجحفة بحق مصر والمصريين، وتمثل تعديا سافرا على السيادة المصرية، كما أنها تجبر مصر على توطين لاجئى دول العالم الثالث فى مصر، فجعلت من مصر مستودعا للاجئين من هذه الدول، الأمر الذى يشكل خطراً بالغاً على مصر، وتهيئ للاحتلال دون حروب،كما أشار إلى أن إسرائيل صارت عضواً فى هذا الاتفاق منذ عام 2004 وهو ما تضمن انتقاصاً من السيادة المصرية فهذا الاتفاق من جانب يمنح مصر امتيازات كثيرة فى نقل التكنولوجيا وحماية الملكية الفكرية مقابل إلزام مصر قصراً بتوطين غير المصريين، وفقاً لنص المادة 69 من الاتفاق التى نصت على أنه بعد دخول الاتفاق حيز النفاذ، يتفاوض الأطراف، بناء على طلب أى منهم، لإبرام اتفاقيات ثنائية فيما بينهم، تنظم الالتزامات المحددة لإعادة توطين مواطنيهم، وتشمل هذه الاتفاقات أيضاً ترتيبات لإعادة توطين مواطنى دول العالم الثالث وتضع هذه الاتفاقات تفاصيل فئات الأشخاص التى تشملهم، وكذلك أشكال إعادة توطينهم، ويتم توفير مساعدات مالية وفنية كافية لمصر لتنفيذ هذه الاتفاقات.
إحالة دعوى إلغاء اتفاقية الشراكة المصرية الأوربية للمحكمة الدستورية
الثلاثاء، 28 مايو 2013 08:14 م