أكد المستشار إسلام إحسان الوكيل العام للنيابة الإدارية، أن قرار المحكمة الدستورية العليا الأخير بعدم جواز حرمان العسكريين من ممارسة حق الانتخاب صدر استنادا إلى التعديل الذى أدخله دستور 2012 على ممارسة حق الانتخاب فى المادة 55، التى اعتبرت مباشرة كل مواطن حق الانتخاب واجب وطنى.
وأضاف أنه لا يجوز أن يكون هناك حائل تشريعى يحول بين المواطن وبين أداء الواجبات التى فرضها عليه الدستور، ولا يجوز أن يتم التمييز بين مواطن مدنى وآخر عسكرى، بعد أن ألزم الدستور كل منهم بأداء واجب الانتخاب.
وقال فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "إن هذا الأمر لم يكن منصوصا عليه فى المادة 62 من دستور 1971 الذى كان يجعل ممارسة الانتخاب حق للمواطن دون أن يكون واجبا عليه، ومن ثم كان يجوز للقانون أن ينظم ممارسة هذا الحق، لافتا إلى أن قرار المحكمة ملزم للسلطة التشريعية التى يجب أن تلتزم بأعمال مقتضاها إعمالا للمادة 177 من الدستور".
وأشار إلى أن تصويت العسكريين عليه تحفظات عديدة من الناحية السياسية، إذ من الأفضل دائما النأى بالقوات المسلحة عن الدخول فى معترك السياسة، وصراعات الأحزاب والانتخابات، ولا يجوز القياس فى المستقبل على ما كان مقررا فى الماضى من السماح للعسكريين بالتصويت فى الانتخابات فى ظل دستور سنة 1956، والذى بمقتضاه أجاز قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 73/1956 للعسكريين ممارسة حق الانتخاب.
وقال إن هذا الوضع استمر حتى صدر القانون رقم76/1976 بعد عشرين عاما، فألغى ممارسة العسكريين لحق الانتخاب، وأعاد الوضع إلى ما كان عليه فى ظل دستور عام 1923 الذى كان يحرم العسكريون من رجال الجيش والشرطة من ممارسة حق الانتخاب طوال مدة خدمتهم، حيث كان قانون الانتخاب ينص على إيقاف استعمال الحقوق الانتخابية بالنسبة لهم، لأن الفترة من عام 1956 وحتى عام 1976 لم تكن تشهد انتخابات حقيقية، سواء على منصب رئيس الجمهورية أو فى الانتخابات البرلمانية، وهو الأمر الذى تغير الآن تماما بعد أن أصبحت الانتخابات فى مصر حقيقية تشهد منافسات بين مرشحين متعددين ينتمون إلى أحزاب وأيديولوجيات مختلفة، وهو ما يجب النأى بالجيش عنه.
وقال "إحسان" إن الحل فى ضوء عدم إمكانية تعديل مواد الدستور وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالمادة 217 من الدستور لعدم وجود مجلس نواب, اللجوء إلى تطبيق المادة 150 من الدستور التى تجيز لرئيس الجمهورية استفتاء الشعب فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح الدولة العليا.
وأوضح أن الدستور نص على أن نتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة، فيمكن من خلال ذلك استفتاء الشعب على عدم جواز التصريح للعسكريين بممارسة حق الانتخاب طوال خدمتهم، فإذا وافق الشعب على ذلك، كان ذلك سندا، لأن لا يتضمن القانون ذلك، حتى يتم تعديل الدستور بعد انتخاب مجلس النواب.
وكيل للنيابة الإدارية: استفتاء الشعب هو الحل لأزمة تصويت العسكريين
الإثنين، 27 مايو 2013 01:33 م