وأضاف أن أوراق الطلاب للصف الأول والثانى لعدد 270 طالبا وأكثر من 2700 ورقة لكافة المواد الدراسة احترقت جميعها من قبل مجهولين أمس والنيابة تحقق فى الحادث.
وأضاف أن هناك قرارا وزاريا للدكتور إبراهيم غنيم صادرا فى 16 إبريل الماضى، وينص على:
بعد الاطلاع على قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته، وعلى قانون نظام العاملين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وعلى قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 271 لسنة 1997 بتنظيم وزارة التربية والتعليم قرر المادة الأولى:
مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية أو التأديبية تتبع القواعد الآتية فى تقدير درجات أوراق الإجابة إذا فقدت كلها أو بعضها أو جزء منها متى كان ذلك الفقد دون تدخل الطالب:
1- فى حالة فقد جزء من ورقة الإجابة تقدر درجة هذه الورقة بمتوسط الدرجات الحاصل عليها الطالب فى باقى المواد التى أدى فيها الامتحان، أو الدرجة الممنوحة له عن إجابات الأسئلة الثابتة بهذه الورقة أيهما أعلى.
2- فى حال فقد ورقة الإجابة عن مادة واحدة فقط تقدر درجة هذه الورقة بمتوسط الدرجات الحاصل عليها الطالب فى باقى المواد التى يؤدى بها الامتحان.
3ـ فى حال فقد أكثر من ورقة إجابة تقدر درجات أوراق الإجابة المشار إليها بمتوسط الدرجات الحاصل عليها الطالب فى باقى المواد التى أدى فيها الامتحان، أو متوسط الدرجات الحاصل عليها الطالب فى السنتين الدراسيتين السابقتين لعام الامتحان أيهما أعلى.
4- فى حال فقد كل أوراق الإجابة تقدر درجات أوراق الإجابة المشار إليها بمتوسط الدرجات الحاصل عليها الطالب فى السنتين الدراسيتين السابقتين لسنة الامتحان عدا أوراق الإجابة الخاصة بالصفين الأول والثانى الابتدائى، فتقدر بمتوسط الدرجات الحاصل عليها الطالب فى الامتحانات التى تؤدى على مدار العام.
