التأمينات: طرح تعديل بعض مواد قانون الضمان الاجتماعى للحوار المجتمعى

الإثنين، 27 مايو 2013 02:06 م
التأمينات: طرح تعديل بعض مواد قانون الضمان الاجتماعى للحوار المجتمعى الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية
(أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية أن الوزارة ستقوم بطرح تعديل بعض مواد قانون الضمان الاجتماعى رقم 137 لسنة 2010 للحوار المجتمعى، وذلك نتيجة المعوقات التى ظهرت أثناء التطبيق بالمديريات الإقليمية اعتبارا من أول يوليو حتى 31 ديسمبر 2012، وتنفيذا لتكليفات د. محمد مرسى باتباع سياسات تخفف من معاناة محدودى الدخل ومد مظلة الضمان الاجتماعى إلى أكبر عدد ممكن من المستحقين.

وأكدت الوزيرة أن التعديلات تهدف إلى تلافى القصور الذى يشوب بعض مواد القانون، ولضم فئات حرمها القانون من استحقاقها لمعاش الضمان الاجتماعى، إلى جانب شبهة غير دستوريته لعدم عرضه على مجلس الشورى أثناء النظام السابق، مشيرة إلى أن الوزارة تعتزم تعديل 4 مواد بشكل أساسى وربما أكثر إذا ما توصل الحوار المجتمعى إلى ذلك.

وأضافت أن القانون بشكله الحالى لم ينص على تعريف الأسرة وإنما نص القرار الوزارى رقم 332 المؤرخ فى 26 ديسمبر 2012 المعدل للمادة الثانية بالباب الأول من اللائحة التنفيذية للقانون على ما يلى: "كل مجموعة مكونة من زوج وزوجة أو زوجات وأولاد قصر أو بعض أفراد هذه المجموعة إذا كانوا فى معيشة واحدة ولو اختلفت محال الإقامة".

وأشارت إلى أن التعديل المقترح ينص على "كل مجموعة مكونة من زوج وزوجة وأولاد قصر أو غير قصر من المقيدين بمراحل التعليم المختلفة والذين لا يتجاوز سنهم 26 عاما والبنات حتى يتزوجن أو يلتقن بعل أو بعض أفراد هذه المجموعة إذا كانوا فى معيشة واحدة ولو اختلفت محال الإقامة"، لافتا إلى أن التعديل يأتى فى إطار عدم حرمان الأبناء البالغين من العمر 18 عاما فأكثر وملتحقين بالمراحل التعليمية الاستفادة من المساعدة الشهرية بالأسرة إذا كانوا ذكورا إما إذا كانوا إناث فيتم استمرار صرف المساعدة لهم.

كما أوضحت الوزيرة أن المادة رقم 2 من القانون نصت فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعنى المبين قرين كل منها الأولاد القصر: الأبناء المعالون والبنات المعالات الذين لا يتجاوز سنة 18 سنة، الطفل المعاق: كل طفل ولد بإعاقة أو أصيب بها أيا كان نوع هذه الإعاقة أو درجة جسامتها، وتثبت الإعاقة بالفحص الطبى، العاجز عن الكسب: شخص مصاب بعجز يحول بينه وبين العمل أو ينقص قدرته على العمل بواقع 50% على الأقل وكون هذا العجز ناشئا بالميلاد أو نتيجة حادث أو مرض يصاب به الشخص قبل بلوغه سن التقاعد المقرر قانونا.

وعن التعديل المقترح أكدت أنها تهدف إلى أن يكون تعريف الطفل المعاق كما يلى هو كل شخص ولد بإعاقة أو أصيب بها أيا كان نوع هذه الإعاقة أو درجة جسامتها، وتثبت الإعاقة بالفحص الطبى، كما سيتم إضافة جديدة للعاجز والمعاق من غير القصر الحق فى استمرار الحصول على مساعدة الضمان الاجتماعى الشهرية المقررة للأسرة الضمانية وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعى رقم 137 لسنة 2010، وأما إذا كان العاجز والمعاق ضمن أسرة غير ضمانية فلهم الحق فى الحصول على المساعدة الضمانية بشرط ألا يزيد دخل هذه الأسرة الشهرى عن ضعف الحد الأقصى للمساعدة الضمانية.

وسبب عدم التعديل هو عدم حرمان العاجز والمعاق البالغين من العمر 18 عاما فأكثر من المساعدة الضمانية سواء كانوا فى أسرة ضمانية أو غير ضمانية.

وأوضحت أن المادة الثانية نصت أيضا أن كلمة اليتيم يقصد بها كل طفل توفى والداه أو توفى أبوه ولو تزوجت أمه أو مجهول الأب أو الأبوين، وسيعدل إلى أن تعريف اليتيم هو كل شخص توفى والديه أو توفى والده وتزوجت أمه أو مجهول الأب أو الأبوين، وستضاف مادة جديدة نصها المقترح لليتيم من غير القصر المقيدين بمراحل التعليم المختلفة والذين لا يتجاوز سنهم 26 والبنات حتى يتزوجن أو يلتحقن بعمل الحق فى الحصول على مساعدة الضمان الاجتماعى الشهرية المقررة وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعى رقم 137 لسنة 2010.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة