ننشر حيثيات قرار حفظ البلاغ ضد "الأمين" و"عامر" و"شفيق" بتهمة الاستيلاء على المال العام.. الواقعة تجردت من الصفة الإجرامية ولا جريمة يمكن نسبتها للمشكو فى حقه.. تنازل المبلغ يكشف عن عدم جدية البلاغ

الأحد، 26 مايو 2013 01:42 م
ننشر حيثيات قرار حفظ البلاغ ضد "الأمين" و"عامر" و"شفيق" بتهمة الاستيلاء على المال العام.. الواقعة تجردت من الصفة الإجرامية ولا جريمة يمكن نسبتها للمشكو فى حقه.. تنازل المبلغ يكشف عن عدم جدية البلاغ المستشار أسامة الصعيدى
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت حيثيات قرار حفظ التحقيقات فى البلاغ المقدم من محفوظ عيسى ضد الفريق أحمد شفيق، ورجلى الأعمال منصور عامر ومحمد الأمين، بتهمة الاستيلاء على أموال جمعية الطيارين بأن الواقعة تجردت من الصفة الإجرامية ولا يوجد ثمة جريمة يمكن نسبتها إلى المشكو فى حقه.

جاء ذلك فى ضوء ما ورد بأقوال اللواء طيار نصر موسى الذى أكد عدم صحة البلاغ وهو ما أيدته تحريات هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة .

وأشار المستشار أسامة الصعيدى، قاضى التحقيقات، فى حيثيات الحفظ أن تنازل محفوظ عيسى عن بلاغه ضد المشكو فى حقهم ليس له ثمة أثر بالعدوان على المال العام ولا يملكه المبلغ إلا أن دلالة هذا التنازل تبدو فى عدم جدية البلاغ.

وأوضحت حيثيات قرار الحفظ أن أصل البراءة يعتبر قاعدة أساسية للاتهام وهو أمر تقضيه الشرعية الإجرائية وحماية الفرض فى مواجهة سبل التحكم والبلاغات غير الجدية التى تفوح منها كريهة لا تتحملها النفس البشرية السوية.

وأوضح الصعيدى أن ضمير القاضى هو سيفه الذى يستخدمه ضد كل متهم تتوافر الأدلة الدامغة لإحالته إلى محكمة الجنايات، وضد كل مقدم بلاغ يثبت عدم جديته باعثه فى ذلك إقامة التوازن بين حق الدولة فى العقاب عن طريق حصولها على دليل الإدانة والتمسك بأن الأصل فى الإنسان هو البراءة .

وأهاب قاضى التحقيق فى حيثياته المشرع المصرى مراعاة النظر فى قانون العقوبات الذى صدر فى عام 1937 فى عهد فاروق الأول ملك مصر والسودان وقانون الإجراءات الجنائية الذى صدر عام 1957 واللذان يحتاجان إلى تغير جذرى وثقافة تشريعية تواكب الحياة الجديدة ابتغاء الوصول إلى عدالة ناجزة.





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة