الدستورية تصدر تعديلاتها على قانونى النواب والحقوق السياسية.. المحكمة: توزيع مقاعد "النواب" يخالف مبدأ التمثيل العادل..وإغفال حظر الشعارات الدينية غير دستورى..ولا يجوز حرمان الجيش والشرطة من الانتخاب

الأحد، 26 مايو 2013 02:54 م
الدستورية تصدر تعديلاتها على قانونى النواب والحقوق السياسية.. المحكمة: توزيع مقاعد "النواب" يخالف مبدأ التمثيل العادل..وإغفال حظر الشعارات الدينية غير دستورى..ولا يجوز حرمان الجيش والشرطة من الانتخاب المحكمة الدستورية العليا
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
فى الوقت الذى اعتقد فيه البعض أن المحكمة الدستورية العليا قد استسلمت إلى الضعف، ولن تلجأ إلى إصدار أى قرارات من شأنها إغضاب السلطتين التشريعية والتنفيذية أصدرت المحكمة أمس قرارا بعدم دستورية قانونى انتخابات مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية، والمحالين إليها من مجلس الشورى وأكدت على مبادئ دستورية جديدة كان أهمها السماح للقوات المسلحة والشرطة بحق الانتخابات ومباشرة حقوقهم السياسية، وهو الأمر الذى أربك جميع حسابات جماعة الإخوان المسلمين والنظام الحاكم.

وبالنسبة إلى قانون انتخابات مجلس النواب فقد قررت المحكمة بعدم دستورية المواد 3 و13 و16 و44 لمخالفتها الدستور الذى أعدته جماعة الإخوان نفسها.

وأكدت المحكمة على أن توزيع مقاعد مجلس النواب على المحافظات يخالف مبدأ التمثيل العادل للسكان وهو الأمر الذى كفله الدستور.

وأوردت المحكمة فى أسباب قرارها أن نص المادة 113 من الدستور وضع ضابطين أساسيين لتقسيم الدوائر الانتخابية، هما التمثيل العادل للسكان والتمثيل العادل للمحافظات، وأنه باستعراض الجداول المقدمة من مجلس الشورى بمشروع القانون، تبين أن توزيع مقاعد مجلس النواب على المحافظات قد شابته بعض المفارقات التى تتعارض مع التمثيل المتكافئ للناخبين فى كل منها، وتمثلت تلك المفارقـات فيما أظهرته المقارنة بين بعض المحافظات كما فى الإسكندرية والشرقية، والإسماعيلية ودمياط، والمنيا وسوهاج، وأسوان والأقصر وهو ما يجعل الفقرة السادسة من المادة (3) من المشروع والجداول المرفقة به مخالفة لحكم المادة (113) من الدستور.

وأضافت المحكمة فى قرارها أن إغفال البند (2) من الفقرة الأولى من المادة (13) من المشروع لحظر استخدام الشعارات أو الرموز الدينية أو العقائدية، ينال من الوحدة الوطنية ويناقض مبدأ المواطنة، ويخل بحق المواطن فى الانتخاب والترشيح ومباشرة الحقوق السياسية، ومن ثم يقف هذا النص عائقاً أمام تحديد الناخب موقفه من المرشحين والمفاضلة بينهم على أسس موضوعية، كما يخل بمبدأى تكافؤ الفرص والمساواة بين المرشحين أنفسهم، وتبعاً لذلك يكون النص المشار إليه مخالفاً لنصوص 5، 6، 9، 33، 55 من الدستور.

كما قالت المحكمة إنه لا يجوز لرئيس الدولة تحديد موعد الانتخابات أو تقصيرها لمخالفة ذلك للدستور.

كما انتهى قرار المحكمة إلى عدم دستورية نص المادة (44) من مشروع القانون الذى قضى بنشر القانون فى الجريدة الرسمية والعمل به من تاريخ نشره بالمخالفة لنص المادة (223) من الدستور الذى جعل العمل بها بعد انقضاء ثلاثين يوماً من اليوم التالى لتاريخ نشره، إلا إذا حدد القانون لذلك ميعاداً آخر . ومفاد النص الدستورى أن تاريخ العمل بالقانون ـ فى حده الأدنى ـ يتعين أن يكون اليوم التالى للنشر لا يوم النشر ذاته.

وبالنسبة إلى قرار المحكمة حول مدى دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية فقد أكدت على أنه لا يجوز حرمان أى مواطن من ممارسة حقه الدستورى فى الانتخاب متى توافرت فيه شروطه، إلا إذا حال بينه وبين ممارسته مبرر موضوعى مؤقت أو دائم، يرتد فى أساسه إلى طبيعة حق الاقتراع وما يقتضيه من متطلبات، كما أن حق المواطنة يستلزم المساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة ومن ثم يكون حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية طوال مدة خدمتهم بسبب أدائهم لهذه الوظائف، رغم أهليتهم لمباشرتها ينطوى على انتقاص من السيادة الشعبية وإهدار لمبدأ المواطنة فضلاً عن خروجه بالحق فى العمل عن الدائرة التى يعمل من خلالها وهو ما يصمه بمخالفة المواد 5، 6، 33، 55، 64 من الدستور.

وأشارت المحكمة إلى أن ما جاء بقانون مباشرة الحقوق السياسية بشأن إلزام أجهزة الإعلام الخاصة بالمساواة التامة فى شأن الدعاية الانتخابية للمرشحين يتصادم مع ما ورد فى المادتين (45)، (48) من الدستور من كفالة حرية الفكر والرأى، وحرية الصحافة والنشر وسائر وسائل الإعلام، ذلك أن هذه الأجهزة مملوكة لأشخاص خاصة ذات توجهات فكرية متباينة فلا يجوز إلزامها بتخصيص أوقات متساوية لعرض برامج مرشحين تتعارض مع توجهاتها، ولا ينال من ذلك التحدى بأن هذا الالتزام من شأنه تحقيق المساواة بين المرشحين، ذلك أن كفالة هذه المساواة إنما يقع على عاتق الدولة وأجهزة إعلامها الرسمية وفقا لنصوص المواد 6، 8، 33، 55 من الدستور.

وذكرت المحكمة أنه بالنسبة للمصريين فى الخارج جاء فى أسباب القرار الذى أصدرته المحكمة أن المادة (56) من الدستور نصت على أن " ينظم القانون مشاركتهم فى الانتخابات والاستفتاءات "غير أنه ورد بالمادة (16) من المشروع المعروض أن يتم الاقتراع بالبريد وفقاً للقواعد والشروط والضوابط التى يصدر بتحديدها قرار من اللجنة العليا للانتخابات، وهو ما يخالف المبدأ الذى تبناه الدستور والذى عهد إلى السلطة التشريعية بتنظيم هذا الموضوع وهو ما سلبه منه المشرع وعهد به إلى اللجنة العليا للانتخابات مخالفاً أحكام المواد 55، 56، 115 من الدستور.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة