ننشر أسباب طعن "قضايا الدولة" على حكم بطلان تعيين النائب العام.. وتوضح: "الدستور" أبقى على الآثار المترتبة عن الإعلان الدستورى.. وقرارات "الرئيس" الأكثر قدرة على التعبير عن آمال المواطنين وآلامهم

الخميس، 23 مايو 2013 07:23 م
ننشر أسباب طعن "قضايا الدولة" على حكم بطلان تعيين النائب العام.. وتوضح: "الدستور" أبقى على الآثار المترتبة عن الإعلان الدستورى.. وقرارات "الرئيس" الأكثر قدرة على التعبير عن آمال المواطنين وآلامهم النائب العام المستشار طلعت عبد الله
كتبت نرمين سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حصلت "اليوم السابع" على مذكرة الطعن الذى تقدمت بها هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر ببطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله فى منصب النائب العام. وجاء بالمذكرة أن الحكم جاء مخالف للقانون وأن هناك خطأ فى تطبيقه وتأويله، حيث أقام الحكم المطعون فى قضاءه بعدم قبول الدفع بعدم جواز نظر الدعوى طعناً على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 21/11/2012استنادا إلى أنه من المقرر أن الوثائق الدستورية الوطنية تنال مرتبتها العليا وتتمتع بمكانتها الدستورية فى الأنظمة القانونية حال كونها الوثائق الوحيدة فى البنيان القانونى الوطنى التى تستند مباشرة لإرادة الشعب بموافقته عليها عن طريق الاستفتاءات التى تجرى عليها.

وانتهت المحكمة فى أسباب حكمها إلى أن القرارات الصادرة بالإعلانين الدستوريين محل المنازعة أيا كان وجه الرأى فيها لم يتم استفتاء الشعب عليها ومن ثم لا ترقى إلى مرتبة النصوص الدستورية.

وهذا الذى ذهب إليه الحكم جاء مخالفا للقانون وضاربا بالإعلانات الدستورية الصادرة عقب قيام الثورات التى حدثت سواء فى مصر أو غيرها عرض الحائط، بل أن هذا القضاء يهدر شرعية الوثائق والإعلانات الدستورية التى صدرت فى تاريخ مصر الحديث عقب قيام ثورة 23 يوليو 1952 وحتى قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011، ذلك أن هذه الإعلانات الدستورية هى نتاج طبيعى وطريق قانونى عقب قيام الثورات.

وذلك أن الوضع القائم فى أعقاب الثورات والانقلابات لا يمكن أن يقاس بمنطق النظرية التقليدية الوضعية فى تحديد الصلاحيات والاختصاصات فمصدر الإعلان الدستورى يستمد سلطته فى إصدارها من كونه سلطة واقع وليس من قاعدة قانونية أعلى كما هو متواتر عليه فى تلك النظرية.

ولذلك فلا حاجة فى سلطة رئيس الجمهورية فى إصدار الإعلانات الدستورية خلال المرحلة الانتقالية بمقولة أن الرئيس تم انتخابه على أساس أن له اختصاصات محددة منصوص عليها بالمادتين 25، 60 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30/3/2011 والإعلان الدستورى المكمل الصادر فى 17/6/2012 وأنه لا يجوز له تجاوز الاختصاصات المحددة له دستوريا واغتصاب سلطة ليست له .

فهذا القول مردود بأن مصدر الإعلان الدستورى يجوز له العدول عنه والخروج على الإعلانات الدستورية القائمة ما بقيت الحالة الثورية والمرحلة الانتقالية قائمة، مثلما حدث فى ظل إعلان 10 فبراير 1953 وأيضا الإعلان الدستورى الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة والذى عُدل أثناء المرحلة الانتقالية أكثر من مرة.

ومن ثم فإن ما صدر من رئيس الجمهورية من إعلانات دستورية بحكم منصبه باعتباره الرئيس المنتخب انتخاباً حراً مباشراً وهو الأكثر قدرة على التعبير عن آمال المواطنين وآلامهم والأكثر دراية بمتطلبات الدولة وشئون الحكم بحكم موقعه كرئيس للدولة.

ولذلك فإن قراراته أيا كان وصفها القانونى تكون نابعة من مسئولياته تجاه الشعب الذى اختاره والذى أتى به إلى سدة الحكم وهذه هى أصول الحياة الديمقراطية السليمة.

ومن جهة أخرى، فإن الشعب المصرى إذ قام بثورته وأقر الوثيقة الدستورية فلا معقب على قراره ولا تحلل من إرادته حتى ولو لم يتم التوافق عليها من قبل بعض أفراد الشعب فتظل النصوص الدستورية دائما فوق كل هامة ملزمة للكافة إلى أن يتقرر تعديلها وإذ أبقى الدستور نفاذ آثار هذه الإعلانات الدستورية خلال الفترة السابقة على صدوره فقد أضحى لزاماً على الكافة احترام تلك الإرادة وإنفاذ هذه النصوص، فإذا ما ورد بهذه الوثيقة نص ما صدر عن رئيس الجمهورية بأنه إعلان دستورى فإن إعمال هذا النص هو امتثال للإرادة الشعبية لإرادة الشعب الذى يحكم القضاء باسمه.

وترتيبا على ذلك فإن الإعلانات الدستورية وما انطوت عليه لا يجوز الطعن عليها ولو أمام المحكمة الدستورية العليا، حيث إن عدم الالتزام بآثار الإعلان الدستورى يؤدى إلى إهدار الكثير من مؤسسات الدولة التى تشكلت بناء على هذه الإعلانات والرجوع بالبلاد إلى الخلف وإشاعة الفوضى بين المواطنين وانهيار النظام الاقتصادى.

وأضافت الهيئة أن الحكم جاء مخالفاً لقواعد الاختصاص الولائى، حيث إن هذه الإعلانات الدستورية تخرج عن ولاية القضاء عموماً سواء فى ذلك القضاء العادى أو الإدارى أو الدستورى.

ذلك أن ولاية محكمة الاستئناف الخاصة بدعاوى رجال القضاء تنصب فى جوهرها على الفصل فى الدعاوى التى يرفعها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم.

حيث جاء فى أسباب حكمها الصادر فى القضية رقم 20 لسنة 34 قضائية دستورية بجلسة 14/6/2012 قولها: "إن هيئة قضايا الدولة دفعت بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى على سند من أن النصوص المطعون فيها تعد عملاً سياسياً وأن طلب الفصل فى دستوريتها ينصب فى جوهره على الفصل فى دستورية نص المادة (83) من الإعلان الدستوري، وذلك الدفع مردود بأن الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح التى تباشرها المحكمة الدستورية العليا طبقا لنص المادة (49) من الإعلان الدستورى وقانون المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تجد أساسها كأصل عام فى مبدأ الشرعية وسيادة القانون وخضوع الدولة له، إلا أنه يرد على هذا الأصل وفقا لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة استبعاد الأعمال السياسية فى مجال هذه الرقابة القضائية تأسيساً على أن طبيعة هذه الأعمال تأبى أن تكون محلاً لدعوى قضائية والعبرة فى تحديد التكييف القانونى لهذه الأعمال، هى بطبيعة العمل ذاته لا بالأوصاف التى قد يخلعها المشرع عليه متى كانت طبيعتها تتنافى وهذه الأوصاف، ذلك أن استبعاد تلك الأعمال من ولاية القضاء الدستورى إنما يأتى تحقيقاً للاعتبارات السياسية التى تقتضى - بسبب طبيعة هذه الأعمال واتصالها بنظام الدولة السياسى اتصالا وثيقاً أو بسيادتها فى الداخل أو الخارج - النأى بها عن نطاق الرقابة القضائية.

أما عن الفساد فى الاستدلال، أورد الحكم المطعون فيه أنه من المقرر أن استقلال القضاء من المبادئ الأساسية التى تنهض بمقتضاها منظومة حقوق الإنسان وحرياته فى المجتمع ويستقيم فى ظلها مبدأ الفصل بين السلطات والذى تقوم عليه بشكل حتمى أنظمة الحكم الديمقراطى ودولة سيادة القانون والحكم الرشيد.

وأنه من الأركان الأساسية لهذا المبدأ استقلال القضاء بميزانيته واستقلال القضاة فى عملهم بعدم قابليتهم للعزل حسبما نص قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 فى المادة (67) منه بقوله: "إن رجال القضاء والنيابة العامة – عدا معاونى النيابة – غير قابلين للعزل".

وأن الفقرة الثانية من المادة (119) من قانون السلطة القضائية قررت أن "للنائب العام أن يطلب عودته للعمل بالقضاء وتحدد أقدميته فى هذه الحالة وفقا لما كانت عليه أبان تعيينه مع الاحتفاظ بصفة شخصية بمرتباته وبدلاته".

وهذا الذى ذهب إليه الحكم يعد فساداً فى الاستدلال واستشهاداً فى غير محله حيث إن مفهوم العزل الذى ورد بالمادة (67) من قانون السلطة القضائية إنما يعنى المباعدة بين رجل القضاء أو عضو النيابة وبين الوظيفة القضائية عموماً بانفصاله عن الوظيفة القضائية تماماً وفصل عراها وهو الأمر الذى لا يتوافر فى شأن نقل السيد المستشار النائب العام من وظيفته كنائب عام وعودته إلى منصة القضاء فإن سيادته لا يزال يتربع على قمة الوظيفة القضائية التى طلبها سيادته ولا يدخل فى مفهوم العزل بمعناه المحظور التنقل الدائم بين القضاء والنيابة العامة سيما وأن عملية التبادل تتم بشكل دورى ودائم منذ بداية السلم القضائى وليس هناك ما يحول دون إجرائها بمنصب النائب العام وأن تقلده الوظيفة القضائية والعمل بالقضاء لهو أشرف رسالة على مر التاريخ طالما أن سيادته يحتفظ بأقدميته ودرجته الوظيفية ولا يمثل ذلك تقليلاً من شأن من تم نقله إليها أو نيلاً من كرامته.

فضلاً عن ذلك فإن الحكم المطعون فيه قد تصدى لمسألة تخرج عن اختصاصه حين تصدى لتفسير النص الدستورى بقوله "إن النص بالدستور الجديد على الإبقاء على الآثار الناشئة عن الإعلانات الدستورية السابق صدورها والتى أٌلغيت بموجب الدستور ينسحب فقط على نحو ما انتهت إليه المحكمة بقضائها المتقدم – على تلك الآثار التى صادفت صحيح الدستور والقانون ولم تنلها ثمة طعون قضائية يقضى فيها لعوار دستورى شابها أو لبطلان قانونى لحقها وقت صدورها

الجدير بالذكر أن الحكم قد تم الطعن عليه بالطعون أرقام 455، 491، 514، 517 لسنة 83 ق بالإضافة للطعن الماثل الأمر الذى يتعين معه ضم هذه الطعون لوحدة الخصوم والسبب والموضوع ليصدر فيها حكم واحد.





مشاركة




التعليقات 4

عدد الردود 0

بواسطة:

دراجونوف

ولماذا نسيتم الإستفتاء

عدد الردود 0

بواسطة:

مواطن مثقف جدا

اسباب واهية

عدد الردود 0

بواسطة:

هشام الغنام

تحية واجبة لهيئة القضاء

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد

ل2

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة