وأوضح الائتلاف فى بيانه الذى اعتمد على مذكرة قدمها الدكتور سعيد توفيق الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، للدكتور محمد صابر عرب، وزير الثقافة السابق، للموافقة على تحويل عصام شرف إلى النيابة تمهيدًا للإحالة إلى المحكمة التأديبية.
وأوضح الائتلاف أن الرأى القانونى للمستشار محمد لطفى، اعتمد على مذكرة قدمها الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة طالبت بتحويل الأوراق الخاصة بعصام سالم شرف، وذلك لسعيه إلى استهداف غرض غير مشروع وتحقيق منفعة شخصية واصطناع مستند رسمى واستخدام الإكراه المعنوى لموظفيه.
وجاء تحويل الموضوع إلى النيابة بناءً على الرأى القانونى للمستشار القانونى، والذى جاء به أن عصام شرف تقدم بطلب منه وإليه (من نفسه ولنفسه) بحساب مدة خبرة سابقة قدرها 9 سنوات، وقد وافقت اللجنة التى هو رئيسها على احتساب مدة الخبرة الزائدة له، وقدرها 9 سنوات مع منح خمس علاوات قيمة كل علاوة 6,25 جنيه تضاف إلى المرتب، وقامت فاطمة المغازى، رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية، بعمل مذكرة تضمنت عرض ضم مدة خدمة عصام شرف على لجنة شئون العاملين، وصدور قرار رقم 35 لسنة 2013 بحساب مدة خبرة سابقة لسيادته، وأنه كان يتعين العرض على لجنة القيادات المختصة لاتخاذ شئونها فى شأن هذا الموضوع المعروض، وبناءً عليه تم عرض الموضوع على المستشار القانونى، والذى أبدى برأيه القانونى وعدم أحقية المعين فى حساب مدة الخبرة الزائدة بشأن العاملين المدنيين بالدولة على سند أن قانون الوظائف المدنية القيادية رقم 5 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية، يخاطب طائفة خاصة من الوظائف هى وظائف مستوى الإدارة العليا من درجة مدير عام فما يعلوها، وأن ما تستوجبه شروط شغل الوظائف السيادية من تطلب مدة خبرة كلية تكون أساسًا للتعيين، وتكون محل تقدير وسبب مرجح للاختيار، ومن ثم فإنه لا مجال لمعاودة النظر فى ما زاد من مدة خبرة عملية.
وعلى ما تقدم فى المذكرة المعروضة، فإنه يرى عدم أحقية عصام شرف فى حساب مدة خبرته العملية، ويغدو قرار مدير عام شئون العاملين رقم 35 لسنة 2013 فاقدًا سنده من الواقع والقانون خليفا بالإلغاء مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وأشارت المذكرة إلى عدة نقاط، أولها خاطب عصام شرف نفسه طالبًا من رئيس لجنة شئون العاملين، وهو رئيس هذه اللجنة ضم مدة خبرته العملية السابقة، وثانيا أنه اصطنع مستندًا رسميًا استمارة رقم 103 ع ح ضمنها مدد خدمته السابقة ووقع عليه وشاركه اثنان من موظفيه ويأتمران بأمره، وقد جاء توقيعهما نتيجة الإكراه المعنوى الذى تعرضا له. وثالثًا أنه رأس لجنة شئون العاملين التى بحثت الطلب المقدم منه له، ووافقت اللجنة بالإجماع على أحقيته فى حساب مدة خبرته العملية السابقة. ورابعا فقد تم عرض الطلب على لجنة شئون العاملين، رغم عدم اختصاصها بنظره بالمخالفة لحكم المادة 4 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة.
أما خامسا، فقد عمد إلى عرض محضر لجنة شئون العاملين المشار إليه بنفسه على السلطة المختصة لاعتماده فى سابقة هى الأولى من نوعها ودون العرض على المستشار القانونى الذى يتولى مراجعة كافة محاضر شئون العاملين. ومن جماع ما تقدم تلقى الواقعات سالفة البيان بظلال من الشك على حسن نية عصام شرف، وتشى بسعيه إلى استهداف غرض غير مشروع وتحقيق منفعة شخصية بالمخالفة للقانون.
وأوصى المستشار القانونى بإلغاء قرار مدير عام شئون العاملين رقم 35 لسنة 2013 مع ما يترتب على ذلك من آثار استرداد ما تم صرفه للسيد المذكور من علاوات دون وجه حق، وإحالة الأوراق إلى النيابة الإدارية تمهيدا للإحالة إلى المحكمة التأديبية.

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
موضوعات متعلقة..
أنباء حول اختيار "عصام شرف" لرئاسة مكتب وزير الثقافة
"الثقافة": عصام شرف مشرفًا على قطاع مكتب الوزير