ذكرت هيئة المفوضين فى تقريرها الذى أعده المستشار إسلام توفيق الشحات أن المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 معدلاً بالقانون رقم 142 لسنة 2006 تنص على أن " تختص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة التى يرأسها الرؤساء بهذه المحكمة دون غيرها بالفصل فى الدعاوى التى يرفعها رجاء القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم، ويكون الطعن فى الأحكام التى تصدر فى الدعاوى المنصوص عليها فى الفقرات السابقة أمام دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم .
وأشارت هيئة المفوضين إلى أنه وإن كان الأصل فى الاختصاص بنظر طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية أنه ينعقد لمحاكم مجلس الدولة، إلا أنه استثناء من هذا الأصل ووفقاً لما يقضى به نص المادة (83) من قانون السلطة القضائية سالفة الذكر، تكون جميع القرارات الإدارية النهائية التى تتعلق بأى شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة والتعويض عنها من اختصاص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة، ومن ثم يخرج الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بتلك القرارات عن نطاق اختصاص محاكم مجلس الدولة.
كما أوضحت أنه ولئن كان نص المادة (83) أنف الذكر قد اقتصر على الإشارة إلى رجال القضاء والنيابة العامة، إلا أن قضاء محكمة القضاء الإدارى قد استقر على أن الاختصاص المعقود للدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة يمتد ليشمل طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية المقدمة من الأفراد من غير طائفة رجال القضاء والنيابة العامة بغية تعيينهم ضمن أفراد هذه الطائفة.
جاء ذلك فى الدعوى التى أقامها كل من سيد محمد بيومى وحمدى حافظ عرفة المحاميان ضد وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى وطالبوا فيها إعمال مقتضى نصوص القرار بالقانون رقم 46 لسنه 1972 بشأن السلطة القضائية موضع التطبيق فيما يتعلق باستيفاء النسب المقررة قانونا من المحامين المشتغلين للتعيين فى وظائف القضاء والنيابة العامة مع ما يترتب على ذلك من آثار . أخصها تعيينهما فى وظيفة قاضى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة