القضاء الإدارى بالإسكندرية يطالب "الشورى" بالتريث فى مناقشة قانونى قناة السويس والسلطة القضائية لحين انعقاد "النواب".. المحكمة: سلطة المجلس فى التشريع مقيدة بالضرورة ومسئوليته سن القوانين الملحة

الأربعاء، 22 مايو 2013 03:30 م
القضاء الإدارى بالإسكندرية يطالب "الشورى" بالتريث فى مناقشة قانونى قناة السويس والسلطة القضائية لحين انعقاد "النواب".. المحكمة: سلطة المجلس فى التشريع مقيدة بالضرورة ومسئوليته سن القوانين الملحة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
فى حكم خطير وتاريخى لمحكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عوض الملهطانى وخالد جابر وأحمد درويش وعبد الوهاب السيد نواب رئيس المجلس أرست المحكمة مجموعة من المبادئ القانونية الرفيعة، لرسم طريقة التعاون بين السلطات لفض الاشتباك القائم بين السلطات وحدود مجلس الشورى فى التشريع.

وقالت المحكمة إنه طبقا للدستور الجديد فإن سلطة التشريع لمجلس الشورى، كانت لضرورة ملجئة والضرورة تقدر بقدرها، وأنه يتعين عليه سن القوانين الضرورية المتصلة بخدمات الشعب وأن مشروعى قانونى محور قناة السويس والسلطة القضائية يتعلقان بالسيادة المصرية، وحراسة الحقوق والحريات وعليه التريث لانعقاد مجلس النواب الجديد، وأن السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ملزمتان بالتقيد بالأصول والمبادئ الدستورية المستقر عليها عالميا دونما مخالفة لأحكام الدستور، وأهداف الثورة الأحد عشر وأنه يجب على النظام تطبيق الفصل المرن بين السلطات لتحقيق الاستقرار بدلا من الفصل المطلق الذى أدى إلى الفوضى والإضرابات.

وأكدت المحكمة أن العلة فى منح المشرع الدستورى لمجلس الشورى بتشكيله الحالى سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد وفقا للمادة 230 منه تكمن فى حالة الضرورة التى اقتضتها ظروف البلاد لعدم وجود مجلس نواب للشعب المختص أصلا بالتشريع، وحتى لا يحدث فراع تشريعى فإنه طبقا للقواعد الكلية الشرعية المستقر عليها فقها وقضاء فإن الضرورة تقدر بقدرها أى أن الشئ الذى يجوز بناء على الضرورة يجوز إجراؤه بالقدر الكافى لمواجهة تلك الضرورة فقط ولا يجوز استباحته أكثر مما تستلزمه الضرورة إذ لا ضرورة تدعو إلى الزيادة لأن ما أبيح للضرورة إنما يتقيد بقدرها.

وأضافت المحكمة أنه سبق لهذه المحكمة أن أصدرت العديد من الأحكام القضائية عقب صدور الدستور الجديد فى مجال الرعاية الصحية، والعلاج المجانى لغير القادرين من أبناء الشعب وإزاء هذا الحق الدستورى المنصوص عليه فى المادة 62 من الدستور الجديد ناشدت المحكمة مجلس الشورى مرارا فى تلك الأحكام أن يولى اهتمامه نحو تنظيم هذا الحق حتى تستطيع المحكمة أن تبسط ولايتها المعقودة لها فى الدستور والقانون بحسبان أن الرعاية الصحية والعلاج المجانى لغير القادرين من بين التشريعات التى تقتضيها ظروف الضرورة والاستعجال لتلافى خطر تعريض حياة المواطنين للهلاك بما كان يتوجب معه أن يكون تنظيم ذلك الحق تشريعيا، فى أعلى مدارج اهتمامات مجلس الشورى، بل على القمة من أولوياته ليتمكن القضاء من تطبيق أحكام ذلك الدستور إلا أنه غض الطرف عن مناشدة المحكمة له وترك المرضى بآلامهم خاصة الفقراء والمعدمين منهم دونما حماية وتنظيم وصوب نظره إلى التشريعات التى لا تتصف بالضرورة والاستعجال ولا تتصل بالمصالح الخدمية للمواطنين مثل مشروع قانون محور قناة السويس الذى يتعلق بالسيادة المصرية الكاملة على أغلى بقعة من أراضيها ومشروع قانون السلطة القضائية وهى الحارس الحقيقى على حريات الأفراد وحقوقهم، فإنه اتساقا مع هذا الفكر القانونى السديد يتوجب على مجلس الشورى التريث فى مناقشة مثل تلك الموضوعات لحين انعقاد مجلس النواب الجديد صاحب الاختصاص الأصيل فى التشريع مع التقيد بالأصول والمبادئ الدستورية المستقر عليها عالميا ودونما مخالفة لأحكام الدستور الجديد، ومبادئ الثورة الأحد عشر الواردة فى ديباجة وثيقة الدستورالتى تأخذ حكم طبيعة النصوص الدستورية ذاتها وقوتها إذ نص المبدأ السادس منها على أن سيادة القانون أساس حرية الفرد ومشروعية السلطة وخضوع الدولة للقانون فلا يعلو صوت على قوة الحق والقضاء مستقل شامخ صاحب رسالة سامية فى حماية الدستور وإقامة موازين العدالة، وصون الحقوق والحريات، ومن ثم فإن السلطتين التنفيذية والتشريعية المتمثلة فى مجلس الشورى الآن ملزمتان بنصوص الدستور الجديد بسن وإصدار القوانين الملحة المتعلقة بالاستعجال والضرورة المتصلة بالمصالح الخدمية اليومية للشعب وعلى قمتها الرعاية الصحية والعلاج المجانى لغير القادرين دون التحيف على السلطة القضائية أو الانتقاص من السيادة المصرية أخذا فى الاعتبار أن حق الرعاية الصحية من حقوق الإنسان الواردة فى المادة 25\1 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948 مع التأكيد على نص المادة 30 التى تنص على أنه ليس فى هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخول لدولة أو جماعة أو فرد أى حق فى القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه.

وأضافت المحكمة أنه لا يغير مما تقدم القول بأن مجلس الشورى يتمتع بسلطة مطلقة فى اختيار سن القوانين التى يراها دون التقيد بحالات الضرورة والاستعجال وخدمات الحياة اليومية للشعب، فذلك مردود عليه بأن نظرية السيادة البرلمانية لم تعد تشكل جزءا فى كيان الدول ذات الأنظمة الديمقراطية الحديثة، فضلا عما فيه من إهدار لصحيح مفهوم مبدأ الفصل بين السلطات، ذلك أن الفصل بين السلطات ليس مطلقا وإلا لأدى إلى كثير من الفوضى وأحداث الاضطرابات داخل الدولة فكل سلطة، حينئذ تعمل بمعزل عن باقى السلطات الأخرى وتغدو بهذا المفهوم المطلق وكأنها دولة مستقلة داخل الدولة نفسها، ومن ثم وجب أن يكون الفصل بين السلطات مرنا محمولا بالتعاون فيما بينها لإعلاء المصلحة العليا للبلاد ولتحقيق الاستقرار المنشود، وبهذه المثابة فإن مجلس الشورى وأن تمتع بحرية كاملة فى سن القوانين فإن هذه الحرية ليست طليقة من كل قيد بل مشروطة، بألا ينتهك أحكام الدستور وألا يتجاوز الحكمة التى تغياها المشرع الدستورى حينما منحه سلطة التشريع بصفة مؤقتة ولضرورة الجأته إليها.

وكانت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى قد قضت بوقف تنفيذ قرار الحكومة السلبى بالامتناع عن علاج لإحدى السيدات الموظفات بالإسكندرية على نفقة الدولة من مرض تصلبات متعددة فى النخاع الشوكى وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام الدولة بوضع نص المادة 62 من الدستور الجديد موضع التطبيق الفعلى باعتباره من التشريعات الملحة الضرورية لحياة المواطنين، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان وألزمت الحكومة بالمصروفات.





مشاركة




التعليقات 3

عدد الردود 0

بواسطة:

الجهيني ضابط سابق الجيش المصري صعيدي سوهاجي

رائع جدا

عدد الردود 0

بواسطة:

مواطن مثقف جدا

مجلس الدولة حصن الشعب المصرى

عدد الردود 0

بواسطة:

ابو يوسف

الله عليك يامجلس

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة