أعلنت مصلحة الشهر العقارى والتوثيق بالكتاب الدورى رقم 58 لسنة 2013 موافقتها على استثناء شهادات الخبرة للصيادلة العاملين بالصيدليات من الحظر الوارد بالكتاب الدورى رقم 77 لسنة2012 ، وبذلك يكون للصيدليات الحق فى إصدار شهادات الخبرة مع تقديم سند الصفة الخاصة بالصيدليات.
وأكدت المصلحة التزام صاحب العمل بأن يعطى العامل الشهادة دون مقابل عند انتهاء عقده وبناءً على طلبه شهادة يبين فيها تاريخ التحاقه بالخدمة وتاريخ انتهائها ونوع العمل الذى كان يؤديه والمزايا التى كان يحصل عليها، وللعامل أن يحصل من صاحب العمل دون مقابل على شهادة بتحديد خبرته وكفاءته المهنية، وذلك أثناء سريان العقد وفى نهايته.
الشهر العقارى يوافق على منح الصيدلى شهادة الخبرة
الأربعاء، 22 مايو 2013 12:29 م
الشهر العقارى
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة