تأجيل الطعن على حكم بطلان خصخصة العربية للتجارة الخارجية لـ3 يونيو

الإثنين، 20 مايو 2013 01:11 م
تأجيل الطعن على حكم بطلان خصخصة العربية للتجارة الخارجية لـ3 يونيو مجلس الدولة
كتب محمد أسعد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت الدائرة الأولى، فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الطعن المقام من رجل الأعمال فؤاد إسكندر على الحكم الصادر من محكمة أول درجة "القضاء الإدارى" ببطلان وفسخ عقد بيع 90% من أسهم الشركة العربية للتجارة الخارجية لإسكندر، وشركة "إنفستيا القابضة للاستثمارات المالية"، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانوا عليها قبل التعاقد، واسترداد الدولة لجميع أصول وفروع الشركة، وكافة ممتلكاتها المسلمة للمشترى مطهرة من كل الرهون التى سبق أن أجراها المشترى، وتحمل المشترى وحده كامل الديون والالتزامات التى رتبها خلال فترة نفاذ العقد، لجلسة 3 يونيو المقبل لتقديم الأوراق والمستندات.

كانت محكمة أول درجة، قد أكدت على أن الصفقة قد شابهها العديد من المخالفات للقوانين واللوائح، والتى بلغت من الجسامة إهدار للمال العام والتفريط فيه، مما يثير الريبة والشك حول حقيقة التصرفات التى قام بها جميع المسئولين عن إتمام تلك الصفقة، ووجود شبهة تواطؤ، حيث تم التعامل مع الشركة باعتبارها رجس من عمل الشيطان، وليس باعتبارها صرح تجارى ساهم على مدار تاريخه الطويل، من خلال فروعه العديدة المنتشرة فى أرجاء البلاد فى دعم الاقتصاد القومى.

ورصدت المحكمة فى حيثياتها العديد من الأخطاء والمخالفات التى شابت إجراءات بيع الشركة العربية للتجارة الخارجية، حيث تبين لها أن اللجنة الوزارية للخصخصة التى تولى رئاستها رئيس الوزراء فى ذلك الوقت كمال الجنزورى، المكلف حاليا بتشكيل الحكومة، ووزير قطاع الأعمال وقتئذ عاطف عبيد، المحبوس على ذمة التحقيقات التى تجرى معه، قد قررت طرح أسهم الشركة للبيع، ووافقت فى مايو 1999على العرض "الوحيد" المقدم من المستثمر فؤاد إسكندر فرج، وشركة إنفستيا القابضة للاستثمارات المالية لشراء 90% من أسهم الشركة.

وتم تخصيص 10% من إجمالى أسهم الشركة لاتحاد العاملين المساهمين بها، وتم بيعها بمبلغ 13 مليونا 680 ألف جنيه، بموجب عقد البيع المؤرخ فى أغسطس 1999، وتم البيع دون أن تبين لجنة البت للضرورة القصوى، والحاجة الملحة التى دفعتها إلى قبول العطاء الوحيد بذلك المبلغ.

وأكدت المحكمة أنه كان واجبا عليها قانونا إلغاء المزايدة، وإعادة طرح الشركة فى وقت لاحق مرة أخرى، لاسيما وأن الثابت من مذكرة تحقيقات النيابة الإدارية فى القضية رقم 34 لسنة 2011، والمتعلقة بهذا الشأن من إجراءات البيع، أكدت أن القيمة الفعلية وقتئذ لا تقل بأى حال من الأحوال عن 80 مليون جنيه، ورغم ذلك تم توقيع عقد البيع بمبلغ 13 مليونا 680 ألف جنيه فقط، وهو ما ينم عن تواطؤ الشركة القابضة والتجارة مع المشترى، وبما يمثل تسهيلا للاستيلاء على المال العام بإتمام هذا الإجراء الباطل من البيع.

كما أن المشتريين دفعا 50% من قيمة الصفقة، ومقدارها 6 ملايين و840 ألف جنيه، والباقى لم يسدده حتى الآن، واستلم المشترى 1.3 مليون جنيه قيمة حصة إسكان العاملين، ومصير هذا المبلغ غير معلوم، كما استولى المستثمران على مبلغ 11.9 مليون فى صورة تسهيلات بنكية، كما تنازلت الحكومة لهما عن مديونية مقدارها 6 ملايين و437 ألف جنيه، كما أن الشركة القابضة للقطن والتجارة الدولية قامت بتأجير المخازن المملوكة لها إلى المستثمرين المشار إليهما، ومنذ تاريخ البيع فى 4/8/1999 لم يتم سداد قيمة الإيجارات المستحقة لهذه المخازن، علما بأن الشركة القابضة للقطن والتجارة الدولية تم نقل تبعيتها إلى الشركة القومية للتشييد والبناء، والتى تطالب المشترين بسداد القيمة الإيجارية، والتى تقدر بحوالى 10 ملايين جنيه، إلا أنهما رفضا السداد.

وأشارت المحكمة إلى أن اختيار الشركة العربية للتجارة الخارجية لبيعها لا يبرره أى سند من الواقع أو القانون، لاسيما وأن الشركة العربية للتجارة الخارجية كانت من أهم شركات القطاع العام فى مجال التجارة الخارجية، وتحقق أرباحا طائلة، وفقا للميزانيات الرسمية، وأن البيع تم لصاحب العرض الوحيد، دون وجود مزايدة حقيقية، وأن الموافقة على إبرام العقد إهدارا للمال العام واستباحته، وقد تضمن تمكيناً للمستثمر وتشجيعاً له على انتهاك قواعد التعاقد.

ونوهت المحكمة إلى أن عمليات الخصخصة، ومنها خصخصة الشركة العربية للتجارة الخارجية قد دارت بإشراف ورقابة وتمويل جهات أجنبية، ووفقاً لتعليماتها وتوجيهاتها، وأسهمت أموال المنحة التى تم الاتفاق عليها فى اتفاقية منحة مشروع الخصخصة بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، ممثلة فى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، الموقعة بالقاهرة بتاريخ 30/9/1993، فى الرغبة الجامحة لإتمام الخصخصة فى أسرع وقت، وعلى أى نحو بلوغاً لاستنفاد المبالغ المحدد بالمنحة، وتجنب ما قد يسمى بالإخفاق الذى من شأنه استرداد ما عساه قد صرف من تلك المنحة، الأمر الذى ما كان ينبغى على مجلس الشعب الذى كان يمثل الأمة أن يوافق على مثل تلك المنحة الماسة بسيادة الدولة، والتدخل فى شئونها الداخلية.

وقياما بدورها، وبعدما كشفته المحكمة من إهدار جسيم للمال العام، وتجريف لأصول الاقتصاد المصرى تم تحت قيادة العديد من الوزارات لأكبر عمليات تخريب للاقتصاد المصرى، وهى جرائم جنائية، أن ثبتت بعد تحقيقها، فاعتبرت المحكمة حكمها القضائى هذا بلاغ لكل جهات التحقيق بالدولة، للنيابة العامة، ونيابة الأموال العامة، وإدارة الكسب غير المشروع، والنيابة الإدارية، لتتخذ كل جهة حيال هذا الأمر ما أوجبه عليها القانون، وما يقى البلاد شر الفساد.





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة