قال خالد المغازى، دفاع أحد المتهمين بتهريب عملة أجنبية داخل البلاد، إن قانون "تقييد النقد الأجنبى" الصادر من رئيس الجمهورية، بالقانون رقم 160 لعام 2012، بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى بتعديل الفقرتين الأولى والثانية من المادة 116 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بقانون رقم 88 لعام 2003، وفقا للمادة الأولى، إدخال النقد الأجنبى أو إخراجه من البلاد مكفول لجميع المسافرين فى حدود عشرة آلاف دولار أو ما يعادلها من العملات الأخرى، فيما تم تعديل الفقرة الثالثة من القانون، والتى تنص على حظر إدخال أو إخراج أى نقد أجنبى من خلال الرسائل أو الطرود البريدية.
وقال المغازى، إن إصدار هذا التعديل عانى منه الكثيرون بعد أن قامت الجمارك بمصادرة الأموال التى يدخلون أو يخرجون بها فى حالة زيادتها عن 10 ألاف دولار، وهذا ما حدث مع موكلى الذى دخل البلاد بـ 30 ألف يورو، وقامت سلطات المطار بمصادرة 24 ألف يورو من المبلغ، ووجهت له النيابة تهمة تهريب الأموال، مشيرًا إلى أن تطبيق هذا القانون جعل موكلى مدانا.
وأضاف المغازى إن القانون أعطى لرئيس الوزراء ورئيس البنك المركزى الحق فى تعديل قانون "تقييد النقد الأجنبى" ولكن رئيس الجمهورية انتزع هذه السلطة.
وأشار المغازى أن الرئيس قام بتعديل القانون مرة أخرى بعد معانات المواطنين ورجال الأعمال والمستثمرين، وتأثيره على الاقتصاد القومى بأن أصدر القانون رقم 8 لسنة 2013، وهو نسخة طبق الأصل من القانون رقم 88 لسنة 2003 والذى ينص على تقديم إقرار كتابى بالمبالغ، التى تدخل البلاد وتخرج منه فى حالة الزيادة عن 10 آلاف دولار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة