ننشر تفاصيل تقرير هيئة مفوضى الدولة فى الدعوة المقامة لإلزام وزير الإعلام برد نفقاته لإلغاء الدستور للوزارة.. القرار أعفى "عبد المقصود" من إعادة الأموال.. وأقر استمراره فى تسيير شئون الإعلام الحكومى

السبت، 18 مايو 2013 08:18 م
ننشر تفاصيل تقرير هيئة مفوضى الدولة فى الدعوة المقامة لإلزام وزير الإعلام برد نفقاته لإلغاء الدستور للوزارة.. القرار أعفى "عبد المقصود" من إعادة الأموال.. وأقر استمراره فى تسيير شئون الإعلام الحكومى وزير الإعلام صلاح عبد المقصود
كتب أحمد سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حصل اليوم السابع على نص تقرير هيئة مفوضى الدولة فى الدعوى المقامة ضد وزير الإعلام، صلاح عبد المقصود، بشأن الدعوى رقم 5909 لعام 62 ق المقامة من إحدى مذيعات القناة الخامسة ضد وزير الإعلام، وآخرين بشأن إلزام الوزير برد ما قام بصرفه تحت مسمى مرتبات ومكافآت من تاريخ صدور الدستور المصرى الذى ألغى وزارة الإعلام.

وانتهى تقرير هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار أمجد أبو مسلم، نائب رئيس مجلس الدولة، إلى إلقاء الضوء على دور وزارة الإعلام وكنها قائمة تضطلع بدورها، وذلك حتى إنشاء المجلس الوطنى، وأن استمرار وزارة الإعلام حتى الآن لا يخالف أحكام الدستور إذ لم يصدر قانون بإنشاء المجلس الوطنى للإعلام وتحديد اختصاصاته، ويظل وزير الإعلام هو المختص بتسيير شئون الإعلام.

وتضمن التقرير عدة مبادئ جاء نصها كالتالى "تنص المادة 215 من الدستور المصرى الصادر فى 25 ديسمبر 2012 على أن يتولى المجلس الوطنى للإعلام تنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئى وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها، ويكون المجلس مسئولا عن ضمان حرية الإعلام بمختلف صوره وأشكاله، والمحافظة على تعدديته وعدم تركزه أى احتكاره وعن حماية مصالح الجمهور، ووضع الضوابط والمعايير الكفيلة بالتزام وسائل الإعلام المختلفة بأصول المهنة وأخلاقياتها والحفاظ على اللغة العربية ومراعاة قيم المجتمع وتقاليده البناءة.

وتنص المادة 222 كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى نافذا ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها إلا وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى الدستور.

ومفاد ما تقدم من نصوص أن الدستور المصرى الجديد قرر إنشاء مجلس وطنى للإعلام يختص بتنظيم شئون البث المسموع والمرئى وينظم الصحافة ويكون مسئولا عن ضمان حرية الإعلام بمختلف صوره وأشكاله، ووضع الضوابط والمعايير الكفيلة بأصول المهنة وأخلاقياتها.

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن الدستور المصرى الجديد وعلى ما جرى به قضاء المحكمة العليا فى القضية رقم 11 قضائية دستورية بجلسة 3/4/1976 ومن بعده قضاء المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 34 لعام 17 قضائية دستورية بجلسة 4/1/1997 بشأن تفسير حكم المادة 191 من دستور 1971 والتى تطابق فى الشق الأول منها حكم المادة 222 من الدستور الجديد أن المشرع رغبة منه فى تجنب حدوث فراغ تشريعى سيؤدى إلى الاضطراب والإخلال بسير المرافق العامة إذا سقطت جميع القوانين واللوائح السابقة على صدور الدستور الجديد فور صدوره، قرر صراحة فى المادة 222 منه استمرار نفاذ كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدوره.

ولم يكتف بذلك، وإنما قرر فى ذات المادة عدم جواز تعديل هذه القوانين واللوائح ولا إلغاءها إلا وفقا للقواعد، والإجراءات المقررة فيه، وذلك لإتاحة الفرصة المناسبة للمشرع فى أن يتدخل، تبعا لأولوياته بتعديل أو سن ما يراه من قوانين أو لوائح تتوافق من الدستور الجديد.

وأضاف التقرير إلى أن كل القوانين واللوائح السابق على العمل بأحكام الدستور الجديد تظل نافذة إلى أن يتم تعديلها أو إلغاءها وفقا لأحكام الدستور ويؤكد ذلك أن المشرع الدستورى حينما أراد تحقيق نتيجة مخالفة لما تقدم وتغيير أوضاع أو مراكز قانونية قائمة بمجرد صدور الدستور الجديد نص على ذلك صراحة، فحينما نص فى المادة 176 على أن تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشرة أعضاء يكون الأمر للقواعد القانونية السارية وقت العمل بهذا إلى أن يتم تعديلها، وإنما نص صراحة فى المادة 233 من الدستور على أن تؤلف المحكمة الدستورية العليا عند العمل بالدستور من رئيسها الحالى وأقدم عشرة من أعضائها ويعود الأعضاء الباقون إلى المواقع التى كانوا يشغلونها قبل تعيينهم بالمحكمة، ونهج ذات النهج حينما نص صراحة فى المادة 230 منه على أن يتولى مجلس الشورى بتشكيله الحالى سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد.

وبتطبيق ما تقدم على وقائع النزاع الماثل ولما كان الثابت أن المدعية تطلب إلزام وزير الإعلام برد المبالغ التى صرفت له بموجب مرتبه لأن الدستور الجديد ألغى وزارة الإعلام، وحيث أن الدستور الجديد نص على إنشاء المجلس الوطنى للإعلام يكون بديلا لوزارة الإعلام إلا أن الوزارة قائمة حتى الآن وإن إلغاءها رهين بإنشاء المجلس الوطنى للإعلام، وحيث إن الدستور قرر سريان كل القوانين واللوائح القائمة فيتم العمل بها بالدستور الجديد، والتى لا يجوز تعديل هذه القوانين واللوائح ولا إلغاءها إلا وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فيه، وذلك لإتاحة الفرصة المناسبة للمشرع فى أن يتدخل تبعا لأولوياته بتعديل أو سن ما يراه من قوانين أو لوائح تتوافق مع الدستور الجديد، ومن ثم فإن استمرار وزارة الإعلام حتى الآن لا يخالف أحكام الدستور، إذ لم يصدر قانون بإنشاء المجلس الوطنى لإعلام وتحديد اختصاصاته فيكون بذلك وزير الإعلام هو المختص بتسيير شئون الإعلام.
















مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة