بالصور.. ننشر نص أول شكوى تطالب "القضاء الأعلى" بالتحقيق مع النائب العام بتهمة إهدار دماء شهداء "موقعة الجمل".. "حريات المحامين": النيابة ارتكبت خطأ مهنيا جسيم أدى لبراءة كافة المتهمين

السبت، 18 مايو 2013 01:34 م
بالصور.. ننشر نص أول شكوى تطالب "القضاء الأعلى" بالتحقيق مع النائب العام بتهمة إهدار دماء شهداء "موقعة الجمل".. "حريات المحامين": النيابة ارتكبت خطأ مهنيا جسيم أدى لبراءة كافة المتهمين المستشار طلعت إبراهيم عبد الله النائب العام
كتب أحمد متولى وعلاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حصل "اليوم السابع" على نص أول شكوى تتهم النائب العام بإهدار دماء شهداء موقعة الجمل، حيث تقدم كل من المحامى طارق إبراهيم المنسق العام للجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، وعضوى المكتب التنفيذى المحاميان ناصر العسقلانى، ومحسن أبو سعده، بشكوى إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء، المستشار محمد ممتاز متولى، يوم الخميس الماضى، ضد النيابة العامة متمثلة فى المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، بصفته النائب العام، للتحقيق فى تأخره عن إيداع أسباب الطعن بالنقض على حكم جنايات القاهرة القاضى ببراءة متهمى موقعة الجمل.

وقال المحامون فى الشكوى، إن النيابة العامة ارتكبت خطأ مهنيا جسيما أدى إلى إهدار دماء أبناء الوطن الذين جلبوا له الحرية، حيث فوجئوا بحكم محكمة النقض القاضى برفض الطعن المقدم من النائب العام، المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، على حكم جنايات القاهرة الصادر ببراءة جميع المتهمين من رموز النظام البائد المتهمين بالتحريض على قتل الثوار بميدان التحرير يومى 2و3 فبراير، فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"موقعة الجمل".

وأوضحوا أن سبب الحكم برفض الطعن شكلاً يرجع إلى أن النيابة العامة تقدمت بأسبابه بعد الميعاد القانونى المحدد لذلك، وهذا خطأ مهنى جسيم لن يسدد ثمنه إلا من دفعوا دمائهم ثمناً لحرية هذا الوطن من الشهداء والمصابين، لذا وجب معه محاسبة المتورطين فى هذا الخطأ وفقاً لما ورد فى قانون العقوبات المصرى.

كما أكد المحامون فى شكواهم أنه وفقاً لأصل القانون فإن القضاة وأعضاء النيابة العامة غير خاضعين لأحكام الرقابة الإدارية، وإنما يخضع عملهم للدستور، وقانون السلطة القضائية، وقانون الإجراءات الجنائية، وقد جاء فى قانون السلطة القضائية أن القضاة ليسوا فوق المسائلة، وإنما حدد الدستور والمشرع هذه القواعد، حرصاً على استقلال القضاء وحصانته.

وأضافوا فى الشكوى أن قانون العقوبات نص على محاسبة كل موظف عمومى ترك عمله، أو امتنع عن أعمال وظيفته، بقصد عرقلة سير العمل، والإخلال بانتظامه، ويتضاعف حد العقوبة إذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس، أو صحتهم أو أمنهم فى خطر، أو كان من شأنه أن يحدث اضطراباً أو فتنة بين الناس، فضلاً عن العقوبات بالعزل من الوظائف.

وفى نهاية الشكوى طالب أعضاء لجنة الحريات من رئيس المجلس الأعلى للقضاء اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وندب أحد أعضاء المجلس لتولى التحقيق فيما ذكر من وقائع، والخطأ الذى ارتكبه النائب العام، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال نتائج التحقيق وفقاً لأحكام القانون.












مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة