ننشر تفاصيل مذكرة موظفى "المتخصصة" إلى وزير الإعلام ورئيس القطاع

الأربعاء، 15 مايو 2013 11:47 م
ننشر تفاصيل مذكرة موظفى "المتخصصة" إلى وزير الإعلام ورئيس القطاع وزير الإعلام صلاح عبد المقصود
كتب أحمد سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أرسل عبد الناصر وصفى، مخرج بقناة النيل الثقافية، مذكرة عاجلة إلى وزير الإعلام صلاح عبد المقصود، وعبد الفتاح حسن رئيس قطاع القنوات المتخصصة، تتضمن شرحا تفصيليا لقانون 13 لسنة 1979 المنظم لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، الذى يثبت عدم اختصاص مجلس الأعضاء المنتدبين فى إصدار لوائح مالية، وبالتالى كافة اللوائح التى صاحبها لغط تعتبر باطلة تماما، لضرورة صدورها عبر مجلس الأمناء فقط.

وقال "وصفى" لـ"اليوم السابع": إن مذكرته حاول من خلالها إثبات عدم قانونية الإجراءات التى تتخذها اللجان المشرفة على صياغة اللوائح المالية حاليا، تلك اللوائح التى خفضت أجورهم.

وقال "وصفي" فى مذكرته نصا..
أتقدم لسيادتكم بطلبى هـذا لتحويله للشئون القانونية للفتوى القانونية الرسمية فيه. حيث إن قرار لجنة الإشراف والأجور بالقطاع المنعقدة بتاريخ 24 أبريل 2013 بخصوص تحديد حد أقصى مالى بمثابة لائحة أو حتى نظم ومعاملات مالية للإجور للعاملين، تعتبر باطلة قانونا لأن الجهة الوحيدة المختصة بـذلك هو مجلس الأمناء بحكم القانون (قانون رقم 13 لسنة 1979 فى شأن اتحاد الإذاعة والتلفزيون) ووضح ذلك فى المادة السادسة والتى حددت اختصاصات مجلس الأمناء ومنها نصا:
- بند 3 (اعتماد اللوائح المتعلقة بالشئون الإدارية والمالية بما يتفق ومتطلبات العمل فى مختلف أبعاده بما يكفل له المرونة واللامركزية).

بند 4 (إصدار لائحة لشئون العاملين ومعاملتهم المالية بما يتفق وطبيعة العمل الإعلامى وما يحقق لهم الرعاية ويكفل الإرتفاع بمستوى الأداء، وذلك دون التقيد بالنظم الخاصة بالعاملين المدنيين بالدولة )

وبالتالى كل اللوائح والنظم المالية التى صدرت من مجلس الأعضاء المنتدبين وكـذلك من لجنة الإشراف والأجور دون موافقة وإصدار صريح من مجلس الأمناء، تعتبر باطلة ويجب إلغاؤها، خاصة أن القانون لم يتح لمجلس الأعضاء المنتدبين ولا لجان الإشراف والأجور بالقطاعات هـذا الاختصاص نهائيا.لـذلك أتقدم بطلبى هـذا لتحويله للشئون القانونية للفتوى فيه، وبناء عليه إلغاء قرارات اللجنة، وصرف مستحقات العاملين كما هى دون تغيير لحين إصدار لوائح منظمة قانونية من مجلس الأمناء كما نص القانون.















مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة